قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
ان تحرير التركة بسبب غيبة احد الورثة متروكة لسلطة القاضي التقديرية
راجع شرح المادة 30.
جاءت هذه المادة مكملة للمادة 21 ارث التي تعطى الى الدولة أموال التركة في حال عدم وجود الورثة.
ان المصارف المقبولة هي تلك التي يقبل مصرف لبنان بتسجيلها وبوضعها على لائحة المصارف.
ان الوارث المحروم له اساسا حصة في التركة ولكنه حرم منها. هذا بعكس الوارث الممنوع الذي يعتبر اساسا اجنبي عن التركة ولا حصة له فيها على الاطلاق.
راجع بالنسبة لطرق المراجعة شرح 127 المادة 1.
المفهوم بقانون بيع الاموال غير المنقولة، قانون 21/12/1954 الذي عدل بعض احكام قانون الموجبات والعقود المتعلقة بقسمة الاموال المشتركة.
اذا كانت التجزئة تلحق ضررا جسيما بالورثة، فيستغنى عنها وتباع اموال التركة بكاملها، تلافيا للضرر، لان المقصود بالنتيجة هو المحافظة على حقوق الورثة، اصحاب الحق في الارث.
يفصل القاضي، بناء على المادة 106 ارث، في القسمة بحكم قطعي لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية. وبالتالي تكون طرق الطعن غير العادية مقبولة.
اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة او المحددة وذلك عملا بنص المادة 942م.ع المعدلة بقانون 21/12/1954.
نصت المادة 941م.ع المعدلة بقانون 21/12/1954 على ان للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها. واذا كان بينهم غير ذي اهليـة او غائب غيبة متقطعة، فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة (راجع هذا الشرح فقه 1).
ان المقصود من هذه الفقرة (مادة 103/2) الحفاظ على حقوق المدعى في حال الحكم له بما يدعيه.
لهذا التصديق مفعول الحكم لجهة قابليته للتنفيذ الا انه لا يكتسب قوة القضية المحكمة ويجوز الطعن فيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة.
عمل غير مشروع: ان هذه المادة مستمدة من المبدأ القائل انه لا يجوز لاحد ان يستفيد من عمله غير المشروع Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
تشمل «اموال الميت» امواله المنقولة وغير المنقولة.
مقدمة الاسباب الموجبة لقانون الارث لغير المحمديين:
تمدد مهل تحصيل تكاليف الضرائب والرسوم الصادرة قبل 31/12/1976 وذلك لغاية 30/9/1977، ويعفى كل مبلغ يسدد لغاية نهاية المدة المذكورة من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والأنظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة بما فيها قانون الرسوم البلدية.
يجوز للدائرة المالية المختصة أن تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة، بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه، اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو الوقف، أو اذا حصلت مسببات انتقال الأموال اليهم خارج الأراضي اللبنانية.
لما كانت الاوضاع العامة التي سادت البلاد خلال اكثر من ست عشرة سنة قد أثرت على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية لفئات كثيرة من اللبنانيين، ولما كان التضخم المالي الحاصل أدى الى جعل القوانين الضريبية ومنها رسم الانتقال غير ملائمة لاوضاع المكلفين ومرهقة لفئات كثيرة منهم، بسبب ارتفاع معدلاتها وتقليص شطورها الخاضعة للضريبة التصاعدية مما دفع الكثيرين للتهرب منها وقد انعكست كل هذه العوامل على حصيلة رسم الانتقال فجاءت زهيدة لا تفي بمستلزمات الانفاق العام، مما يقتضي اعادة النظر فيها بحيث تخفض المعدلات حسب درجة القرابة من المورث من جهة وتوسع الشطور الخاضعة للمعدلات التصاعدية.
بما انه يجب أن تحسب اعباء التركة على اساس الحساب الجاري المدين الظاهر في الميزانية المنظمة وفق السجلات التجارية الممسوكة حسب الأصول والتي لم تطعن الدولة بصحتها.
