قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
يستفاد صراحة من احكام المادة 17 ان التركة تقسم الى قسمين: قسم اول يؤول الى الجدين لأب أو فروعهما واذا كان احدهما دون فروع آلت حصته الى فروع الجد الاخر من الجهة نفسها، وقسم ثان يؤول الى الجدين لأم أو فروعهما، واذا كان احدهما دون فروع آلت حصته الى فروع الجد الاخر من الجهة نفسها، ولا تنتقل حصة الجدين لأب الى فروع الجدين لأم، الا اذا كان الجدان لاب كلاهما دون فروع او العكس بالعكس.
ان نظام الطبقات حيثما وجد - سواء في قانون 1959 او قانون 1912 او سائر القوانين الاجنبية التي تعتمده - يصطدم بشكل واضح بالقاعدة الشرعية القديمة التي ترعى نظام الدرجات القائلة بان الوريث الاقرب يحجب الابعد، لانه بمقتضى نظام الطبقات فان طبقة تحجب اخرى وليس الوريث الاقرب هو الذي يحجب الابعد، ويتساوى اعضاء الطبقة الواحدة في داخلها - وتوضيحا لذلك، وعلى سبيل المثل فانه اذا توفي شخص تاركا عمه شقيق ابيه من جهة وبنت بنت اخته من جهة اخرى، فان بنت بنت الاخت وحدها تحجب العم، وان لم تكن مجتمعة مع اخ او اخت للمورث على قيد الحياة عملا باحكام الفقرات الاولى من المادة 16 الصريحة التي لا خلاف على تفسيرها من هذا القبيل غير آبهة بالتفريق بين قرابة العصب وقرابة الرحم، ورغم انها تعتبر من الدرجة الرابعة بمقتضى سلم الدرجات الروماني او الاسلامي في حين ان العم هو من الدرجة الثالثة ومن جهة العصب، اي انه بمقتضى المادة 16 وعملا بنظام الطبقات فان الابعد درجة هنا هو الذي يحجب الاقرب، خلافا للقاعدة الشهيرة القديمة «الاقرب يحجب الابعد» التي لم يعد من مجال لاعمالها في هذا النظام، وما ذلك الا لان بنت بنت الاخت تمثل والدي المورث وتخلفهما في حين ان العم لا يمثل سوى جدي المورث اللذين هما من طبقة اخرى، وقد اكد المشترع على هذا الامر في الاسباب الموجبة لقانون 1959 اذ قال ان طبقة تحجب طبقة ويتساوى اعضاء الطبقة الواحدة في داخلها (راجع شرح 19 اسباب موجبة 1) علما بانه لم يكن من لزوم للتأكيد على ذلك لانه مستفاد بداهة من مجمل نصوص القانون.
الاسباب الموجبة لوضع المادة 15: مبدأ المساواة ومبدأ الخلفية:
يقسم المشروع الورثة الى ثلاث طبقات: الفروع والاصول وفروع الجد والجدة ويجعل للوالدين والزوجين احكاما خاصة.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 31 تاريخ 24/6/1959.
ان تجهيز الميت يعرف شرعا بما يحتاج اليه الميت من حين وفاته الى حين دفنه. والقاعدة الشرعية فيه ان ينفق في سبيل التجهيز من مال الميت بلا اسراف، باعتبار تلك النفقات حقا على التركة، وينفق في سبيله بنسبة احواله وظروفه هو وليس ما يحتاج اليه ذووه وبنسبة احوالهم وظروفهم.
Il faut aussi signaler que, selon certains auteurs, les membres du clergé chrétien peuvent tester dans des formes spéciales réglementées par leur statut personnel. Pareille distinction ne nous paraît pas compatible avec l'article 129, ?2 et 3 de la loi de 1959, malgré les raisons tirées des règlements cléricaux. D’ailleurs l’article 128 de la loi 1959 dispose que celle-ci «ne s’applique pas aux...» sans aucune autre exception.
تطبق على ابناء الطوائف المحمدية قواعد الشرع:
ان الوصية المتبادلة لم تكن ممنوعة في القانون القديم. وليس للمادة 41 من قانون الارث الجديد مفعول رجعي عملا بالمادة 126 التي تنص على ان الوصايا الرسمية المصدقة من مرجع رسمي والمنظمة قبل نشر هذا القانون تظل معمولا بها ولو توفي الموصى بعد نشر هذا القانون.
اذا حصلت الوفاة بتاريخ سابق لقانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 29/6/1959 فان تركة المتوفى تكون خاضعة فيما يتعلق بتحديد الورثة والانصبة لاحكام الشرع الاسلامي الحنفي.
المادتان 97 و76 أ.م.م:
اعطت المادة 943م.ع. لدائني الشركة أو لدائني أحد الشركاء المتقاسمين، المصاب باعسار، الحق بأن يعارضوا في اجراء القسمة أو بيع المال المشترك بالمزاد العلني في غيابهم. ويمكنهم التدخل على نفقتهم، ويحق لهم أيضا طلب ابطال القسمة اذا كانت قد اجريت بالرغم من اعتراضهم.
ان المشترع اورد سهوا عبارة «الفصل الثاني» والاصح ان تستبدل بعبارة «الكتاب الثاني» المتعلق بتحرير التركة بطلب أحد أصحاب المصلحة.
ان تقديم أي وارث طلب تصفية يؤدي الى تطبيق أحكام الكتاب الثاني المعنون «في تحرير التركة بطلب أحد اصحاب المصلحة».
ان هذه المادة مطابقة لنص المادة 15 المعدلة من ا.م. رقم 90/83 (قانون أصول المحاكمات المدنية) التي نصت على أنه اذا اقيمت الدعوى على أحد فاقدي الاهلية او ناقصيها أو المفقود ولم يكن له ممثل قانوني، أو اذا كان أحد المتقاضين اجنبيا وتعذر تعيين ورثته، جاز للمحكمة المقدمة اليها الدعوى ان تعين ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة. ان الممثل الخاص في الأحوال المذكورة أعلاه يبقى محتفظا بهذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة. ولا يحق له الاقرار أو التنازل أو الرضوخ أو عقد الصلح.
هذه المادة مستوحاة من نص المادة 142 م.ع. التي نصت على ان الكاسب (الوارث) اذا كان سيء النية وقت الكسب، يصبح مسؤولا عن كل ما كسبه اية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك او تفرغ او تعيب، ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها او كان يجب ان يجنيها، ولا يحق له الا المطالبة بالنفقات الضرورية.
Procédure facultative:
راجع شرح 132 تفسير1.
ان التبليغ المقصود بالفقرة الاولى من هذه المادة ليس سوى التبليغ العادي المنصوص عنه في قانون اصول المحاكمات المدنية، اذ ان مقام الغائب معروف. راجع هذا الشرح ملاحظة 1.
راجع شرح 132 ملاحظة 1 و2 وتفسير1.
