قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث اصبح من الثابت بأقوال المتهم الصريحة انه أقدم على الدخول إلى الحسينية وبالتالي على سرقة الأغراض ...
بما انه من العودة إلى الحكم المطعون فيه يظهر انه استند إلى سبعة أدلة، منها اعتراف طالب النقض خلال التحقيق الأولي والاستنطاقي، وأقوال الشهود...، للتثبت من إقدام طالب النقض، بالاتفاق والاشتراك مع ب.ع.، على سرقة مولد كهربائي من منزل المدعي المسقط ج.ن.، بعدما تسلقا إلى سطح المنزل ليلاً على سلم خشبي أحضراه لهذا الغرض، ودخلا بيت الدرج ومنه إلى المنزل عبر الباب المفتوح ثم انصرفا من حيث دخلا وبالطريقة عينها حاملين المولد المذكور ثم باعاه من ف.أ.
راجع القانون الصادر بتاريخ 21/6/1950 المتعلق باعتبار آلات اللعب الكهربائية أو غير الكهربائية التي تدار اليها أو باية وسيلة اخرى العاب قمار ممنوعة.
يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ليرة من يتعاطون المواد المخدرة أو يقتنونها دون سبب مشروع،
يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ليرة من يتعاطون المواد المخدرة أو يقتنونها دون سبب مشروع،
اذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.
راجع القرار رقم 155 الصادر بتاريخ 2/12/1920 المتعلق بمنع بيع العرق للأهالي مساءً والمنشور في الصفحة494.
حيث ان ثبوت عدم معاودة استيراد البذار من نوع كورونا من قبل الشركة المدعى عليها في السنوات اللاحقة، من جهة؛ وقيام مزارعين بالادعاء على هذه الشركة بجرم الغش، مع حفظ دعاوى بعضهم، من جهة ثانية، لا يعتبر دليلاً قاطعاً على توفر عنصر الغش المنوه عنه.
راجع القانون رقم 623 الصادر بتاريخ 23/4/1997 المتعلق بتشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه.
حيث انه في جرائم التحقير والذم والقدح، فإن سوء نيّة الفاعل مقدّر ومُفترض، ويسهل استنتاجه من طبيعة هذه الجرائم (يراجع:
بما انه تبين في التصريح المنشور في العدد 11499 من جريدة النهار تاريخ 16 آب سنة 1972 وفي العدد 6144 من جريدة الجريدة تاريخ 23 آب سنة 1972 ان المدعى عليه ينسب للمدعي "ذهابه إلى الجنوب ليعود بتحريض اللبنانيين على الدولة وتحريض الدولة على الفلسطينيين وتحريض الفلسطينيين على الدولة واللبنانيين معا وتحريض اسرائيل على الجميع كل ذلك تحت ستار معارضة اتفاق القاهرة والتجارة بحالة الجنوبيين واللبنانيين".
حيث ان فعل المدعى عليه أ.ع. لجهة تهديد صاحب البيت م. شافهة بحبسه إذا عاد يُشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 575 ق.ع. ودخوله منزله عنوة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 571 ق.ع.
اعتبار إطلاق النار على حائط شرفة فصيلة الدرك وعلى حائط غرفة نوم عناصرها اثناء نومهم محققاً لجرم التهديد لا لمحاولة القتل:
حيث ان محكمة الاستئناف فسّرت المادة 571 بأن أحكامها لا تطبّق الا اذا كان المسكن مشغولاً ممن يسكنه.
حيث ان هذه الاعترافات هي صريحة ايضاً: فهم خطفوا المدعي المسقط ن. ووضعوه في صندوق السيارة، مما يشكل التعذيب الجسدي والمعنوي، وقد استعملوه رهينة للتهويل على والده بغية إبتزاز ماله وإكراهه على ذلك، وهم لم يطلقوا سراحه بل تركوه وانصرفوا واستطاع هو فتح الصندوق ثم الخروج، مما لا مجال معه لتطبيق المادة 570 ع.
توافر النية الجرمية الهادفة إلى الحرمان من الحرية الشخصية لدى اقتياد المدعي رغماً عنه بعد شهر المسدس عليه وضربه على رأسه:
حيث يبدو من الثابت بكيفية حصول الإصابة وبمدلول أقوال المتهم، ان هذا الأخير قد صوّب سلاحه إلى والده واصابه ...؛ فنجا من الموت لأن هذه الإصابة لم تصب لا عضلا ولا شرياناً، بل نفذت من دون ان تصيب مقتلاً، وقد نجا من الموت نظراً للإسعافات السريعة التي قدمت للمجنى عليه على أثر نقله إلى المستشفى.
حيث ان المادة 564 ق.ع. تنص على ما يلي:
حيث ان اكتمال عناصر الجناية المنصوص عليها في المادة 557 عقوبات يشترط ان تكون إرادة الفاعل منصرفة إلى تحقيق النتيجة الجرمية كأثر لفعل الإيذاء المقصود الصادر عنه، والمتمثلة بالمساس بجسم المجنى عليه.
حيث ... ان قناعة هذه المحكمة قد توطدت على ان المتهمين ج.وس.ب. هما اللذان أقدما على طعن ر. ب. كل بحربة الرشاش الحربي غير المرخّص الذي كان ينقله.
