قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث بالاستناد إلى التعليل المتقدم يترتب القول أن اصطناع السند المثبت للإجارة السكنية خلافاً للحقيقة، وتضمينه بيانات غير صحيحة برمتها لا سيما لجهة تاريخ انشائه، ومن ثم الاحتجاج به في وجه المدعي لاثقال ذمته بموجبات لم تكن تترتب عليه في إطار الإجارة الزراعية، إن جميع هذه الأمور تتوافر فيها الأركان القانونية لجرم التزوير.
ان المدعى عليه م.خ. بإقدامه على التقدم من مأمور النفوس في البترون بطلب مزوّر متذرّعا بهوية كاذبة ليست بهوية صاحب الطلب لغرض الاستحصال على اخراج قيد مزوّر لا يعود لصاحبه الحقيقي لجلب منفعة لنفسه ولغيره من الفاعلين الذين تمكنوا بذلك من ارتكاب جرم التزوير في ملكية العقارات يؤلف جرم انتحال الهوية الجنحة المنصوص عليها في المادة 469 عقوبات.
بما ان الشهادة الكاذبة هي جرم آني تكتمل عناصره بانتهاء الأعمال المقترفة المؤلفة تحريفاً للحقيقة وان هذا التحريف يحصل مرة واحدة فتكتمل الأفعال الجرمية ونتيجتها وبالتالي الركن المادي للجريمة المحددة في المادة 466 ع. دون ضرورة تدخل الفاعل تكراراً أو على نحو مستمر، في حين ان الجريمة المستمرة والمتمادية تقوم حين يتمادى الفعل الجرمي ويمتد في الزمن تبعاً لإرادة الفاعل الذي يعود له في كل وقت ان يضع حداً له فيتوقف وعندها تكتمل عناصره.
حيث ان تزوير رخصة سير سيارة ليس من عداد الأوراق الكاذبة المحددة حصراً في المادتين 463 و464 عقوبات، فلا يجوز أن تشمله أحكام هاتين المادتين الجنحيتين.
النتائج القانونية المترتبة على عدم النص على حفظ صلاحية محكمة الجنايات لمتابعة النظر بجنحة المادة 463ع. المتعلقة بالتزوير:
حيث انه ليس صحيحاً القول ان المادة 460 عقوبات حددت حصراً الأوراق الرسمية كون مطلعها يذكر صراحة العبارة التالية "تعد كالأوراق الرسمية... كذا" مما يعني وجود أوراق رسمية اخرى تخضع لأحكام المواد السابقة ومنها المادة 459 عقوبات.
حيث ان قيام المتهم طبع فواتير مشابهة للفواتير الرسمية يعتبر تزويراً لمستندات رسمية اذ ان القانون لا يفرض ان يكون التزوير واقعاً على المستند الرسمي بالذات بل ان انشاء مستند مشابه للمستند الرسمي يشكل التزوير الجنائي المقصود وقد عللت محكمة الجنايات قرارها لهذه الجهة بما فيه الكفاية مما يجعل هذا السبب مردوداً أيضاً.
حيث انه وفقاً لأحكام المادة 458 عقوبات فان الكاتب العدل ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق أحكام المواد 456 و457 من قانون العقوبات لأنه ممن أجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند او لامضاء او لخاتم.
حيث انه ولئن كان مضمون عقد الايجار على النحو الذي نظم فيه من قبل م.ر. لا يدخل في مفهوم المستندات المشار اليها في المادة 453 من قانون العقوبات والتي يؤدي تحريفها إلى قيام جرم التزوير، كونه لا يولي حقوقاً لأطرافه لأنه لا يحمل توقيعهما، الا ان اقدام المدعى عليه م.ر.، بصفته كاتباً في بلدية البترون يعود اليه تسجيل عقود الايجارة والافادة رسمياً بهذا الشأن، على تسجيل هذا العقد في سجلات البلدية وتذييله بعبارة انه سجّل لديها بتاريخ 31/12/1987، وذلك خلافاً للواقع الصحيح، وبهدف تمكين المدعى عليه أ.م. من الحصول على دليل يفيد عن موافقة المؤجر و.خ. على استمرار عقد الايجارة، يكون قد اثبت بالعبارة الرسمية هذه واقعاً كاذباً على انه صحيحاً من شأنه الحاق ضرر ولو احتمالي بـ و.خ. المذكور.
حيث انه بالنسبة للمادة 456 من قانون العقوبات، فهي تبقى غير جائزة للتطبيق بحق المدعى عليه م.ر. لعدم توافر عناصرها القانونية كون نطاقها يتناول تزوير الأوراق الرسمية بطبيعتها أي تلك المنوط أمر تنظيمها بالموظف الرسمي، وليس تلك المنوط به أمر التصديق عليها وعقد الإيجار المدعى به وان كان يخضع لتصديق موظف البلدية على تسجيله، الا ان تنظيمه لا يدخل في مهام المدعى عليه.
حيث ان جرم استعمال المزوّر يكون جرماً مستمراً طالما استمر الاستعمال وتجدد، أما اذا كان الاستعمال قد تم وانتهى بإبراز المستند المزور وتحقق من ذلك الغرض الذي يهدف اليه الفاعل فإن الجرم يكون قد وقع بتحقق ركنه المادي وركنه المعنوي وأصبح خارج نطاق الاستعمال المتكرر، وأضحى جرماً آنياً يبدأ سريان الزمن عليه من تاريخ إبراز المستند حيث تحقق فيه الغرض المقصود.
حيث انه لجهة جرم التزوير فمن المقرر قانوناً انه جرم آني وفوري وليس مستمراً.
حيث ان المتهم قد أتاح القبض على سائر المشتركين في عملية ترويج العملة المزيفة؛ فانه يستفيد من أحكام المادة 251 من قانون العقوبات وذلك سنداً للفقرة الثانية من المادة 452 من نفس القانون.
حيث ان الجنحة المنصوص عليها في المادة 445 من قانون العقوبات تتناول صنع وترويج الاوراق المطبوعة التي من شأنها خلق الالتباس بينها وبين الاوراق النقدية الصحيحة، وهذه الجنحة تختلف بعناصرها عن الجناية المنصوص عليها في المادة 443 عقوبات المتعلقة بتقليد اوراق النقد وترويجها.
بما انه ثبت ان المتهم م.ب. هو الذي كان يقطع الالمنيوم قطعاً صغيرة لاجل تقليدها من قبل المتهم م.ع..
راجع القرار رقم 258 الصادر بتاريخ 8/10/1925، المتعلق بتنظيم صنع وبيع الأختام والطوابع والعلامات والسمات الرسمية والمنشور في الصفحة 495.
حيث ثبت من الادلة والقرائن ان المدعى عليه إ.ق. قام بممارسات غير مشروعة وارتكب افعالاً إكراهية بهدف التدخل بأعمال محطة المحروقات وعرقلة اعمالها من اجل إجبار المدعي المستأنف عليه العقيد ج.س. على إشراكه في استثمار هذه المحطة وإعطائه نسبة من ارباحها توازي حصة آل القاري في ملكية العقار رقم 523 قب الياس،
نصت المادة 393 أ.م.ج على ما يلي: عند انبرام حكم بالاعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعاً بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الاعلى الذي يبدي رأيه في انفاذ العقوبة أو ابدالها بغيرها في خلال عشرة ايام على الأكثر.
حيث من مراجعة المادة 429 ع. فانها وان تكن اعتمدت استعمال العنف كعنصر من عناصرها، غير انها اعتمدت ايضا عنصراً آخر غير استعمال العنف وهو نزع مال في حيازة الغير في الوقت الذي يمكن معه مراجعة السلطة؛ فيبدو من ذلك ان هناك حالتين واحدة بالعنف واخرى بدون عنف عندما يكون بالامكان مراجعة السلطة؛ وعلى هذا فإن النقد الموجه للحكم لا يكون في محله القانوني وبالتالي فإن هذا السبب يكون مردوداً.
حيث ان هذه المادة (أي 423)* وردت تحت عنوان في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية وفي ما يعترض نفاذ القرارات القضائية مما يعني ان صدور قرار بالاخلاء لا يكفي لتوفر عناصر الجرم المنصوص عنه في هذه المادة اذ لا بد من ان يكون هذا الحكم قد وضع بالتنفيذ ورغم ذلك امتنع من يشغل العقار عن الاخلاء.
