قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث من الواضح،...، ان الحادث قد نشأ نتيجة لحضور المدعي إلى محل المتهم من اجل مطالبته بمسكات أبواب سيارته، بعد ان كان حضر لهذه الغاية مرات عديدة، وتلويحه بانه سيكون لكل حادث حديث إن لم يسلمها في مهلة محددة، ولكونه أخذ "يطبش" له على ظهره، بشكل جعله يعتقد انه يستفزّه، فثارت ثائرته فضربه على رأسه تلك الضربة بواسطة "الشاليمو".
مدى صلاحية محكمة استئناف الجنح للقضاء بجرم القتل عن غير قصد عند تفاقم نتيجة الفعل رغم اقتصار إدعاء النيابة العامة بداية على جرم الايذاء غير القصدي:
حيث ان العمد بحسب التشريع اللبناني هو تلك الارادة وذلك التصميم على ارتكاب الجرم وتحضير عدته وتهيئة ظروفه المختلفة والعزم الدائم والمستمر على تنفيذه دون ان يخفف منه مرور زمن طويل نسبياً بين القرار وارتكاب الجريمة وبين التنفيذ الفعلي لهذا القرار.
حيث ان العنصر الجوهري للقصد الجرمي المباشر هو الارادة التي اتجهت على نحو يقيني إلى الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون.
حيث لم يثبت ممارسته اللواط مع الدكتور غ.ح.، اذ ان فعله اقتصر انه في احدى الليالي عانقه الدكتور غ.ح.، واستلقى المتهم فوق هذا الأخير وقام بحركات صعود وهبوط حتى حصل على النشوة، دون ان تحصل مجامعة خلافاً للطبيعة بالمعنى الجسدي بينهما، فيقتضي بالتالي إعلان براءة المتهم من جنحة المادة 534 عقوبات.
الآداب العامة:
نصت المادة 68 من القرار رقم 188 تاريخ 19/4/1920 المتعلق بالمحافظة على الصحة العمومية.
حيث ان المدعى عليه ع.أ. أقدم على استنساخ فيلم مخلّ بالآداب والأخلاق العامة، واقتنائه بقصد الإتجار به وتوزيعه، كما أقدم على عَرْضِهِ وبيعه وتأجيره من الغير، وعلى حضّ الاشخاص الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين على الفساد.
ثبوت قيام جناية ارتكاب الأفعال المنافية للحشمة على قاصر بإقرار المتهم بمداعبة إبنتيه وتقبليهما بعد نزع ثيابهما وبإفادات القاصرتين المفصلة وبإنتفاء أي مصلحة لهما بالإفتراء عليه:
حيث ان الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر في الإيلاج، وإنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كوضع الإحليل بين الفخذين الامر الذي يُعتبر معه فعل الطاعن فحشاء وليس إغواء وتهتكاً.
حيث ان المجامعة المقصودة في المادة 505 عقوبات لا تشترط ان يكون الفعل قد أدى بالضرورة إلى تمزيق غشاء البكارة كلياً أو جزئياً، بل يكفي لتحقق هذه المجامعة دخول العضو الذكري إلى الفرج سواء كان الإيلاج كلياً أو جزئياً وسواء أدى إلى تمزّق غشاء البكارة أو عدمه.
حيث ان فعله لجهة إقدامه على إكراه ش. زوجة م. بالعنف والتهديد... على الجماع أكثر من مرة يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 503 عقوبات. وترى المحكمة تجريمه أيضاً بالجناية المذكورة وإنزال عقوبتها به.
إن تعديل مرور الزمن الذي يقصر المدة لا يطبق الا وفقا للمادة 5 عقوبات، أما اذا اطالها فأنه لا يطبق أيضا انسجاما مع المادة 4 لأنه ليس اكثر مراعاة للمدعى عليه؛ كذلك اذا كانت المدة قد اكتملت قبل صدوره تمشيا مع مبدأ الحق المكتسب. يفهم من ذلك أن المشترع لم يسمح بموجب المادة 5 للمدعى عليه بالاستفادة بصورة مطلقة من القانون الجديد الارحم. ولربما كانت الغاية عدم مفاجأة النيابة العامة او المتضرر بمرور الزمن وبسقوط حقهم في الملاحقة في وقت اعتمدوا فيه على النصوص القانونية السارية المفعول.
حيث من الثابت ان المدعى عليها ومع علمها الاكيد بمضمون القرارين القضائيين المذكورين اعلاه، اقدمت على اخراج الولدين القاصرين من لبنان والانتقال بهما إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث سجلتهما في مدرسة هناك من شهر ايلول سنة 1999 حتى كانون الثاني سنة 2000 ثم عادت بهما إلى لبنان حيث سلمتهما إلى والدهما.
بما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت ان فعل المستأنف أ.ص. هو من نوع الجناية المنصوص والمعاقب عليه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 495 عقوبات.
وحيث ان خلافاً لما يدلي به المتهم من دفاع، ففعله المبين أعلاه لا ينطبق على الوصف المحدد في المادة 490 من قانون العقوبات المتناولة لجرم السفاح بين الأصول والفروع، وعلة ذلك ان هذه المادة تفترض لتطبيق أحكامها أن لا تكون المجامعة قد تمت بالإكراه، وأن لا يكون المفتعل به قاصراً، خلافاً لما هي الحال بالنسبة للافعال التي أقدم عليها المتهم بحق إبنته غ. وفقاً لما هي معروضة آنفاً.
حيث ينتج عنذلك ان المدعية كانت عالمة بذلك منذ فترة طويلة ترجع إلى عدة سنوات قبل التقدم بشكواها.
حيث من المعلوم ان اثبات الفعل المادي أي المضاجعة الجنسية المنسوب للزوجة يتّم بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.
راجع المرسوم رقم 1483 تاريخ 27/3/1950، المتعلق بنقل الموتى من بيروت إلى الملحقات.
راجع المادة الأولى وما يليها من قانون الأطباء الشرعيين الصادر بالمرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946.
