قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
ان قانون سرية المصارف يؤدي عمليا، في هذا المجال (أي في مجال تطبيق المواد 5، 6 و7) الى تهريب معظم الأموال النقدية من التكليف برسم الانتقال.
راجع شرح 189 فقه 1.
نصت المادة 24 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991) على ان ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها
حددت شروط تطبيق قانون فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة بموجب المرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 المنشور فيما بعد.
اوضحت مصلحة الواردات في وزارة المالية ان المقصود بالرسوم الواجب دفعها مسبقا هو كامل الرسوم المترتبة وليس القسم المعجل منها. (مذكرة رئيس مصلحة الواردات رقم 1927، تاريخ 27/7/1970).
أوجب تعميم صادر عن وزير العدل على المحاكم المختصة، ضرورة بيــان المصدر الذي اعطى الترخيص،
راجع شرح 189 فقه 1.
بما أن القانون أناط فرض الغرامة المبحوثة بالإدارة إذ نصت المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 صراحة على أنه تتولى الدوائر المالية فرض الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الإشتراعي وإنها تجبى وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.
نصت المادة 118 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 المتعلق بالملكية العقارية على ان: «الديون الممتازة ثلاثة لا غير، وهي:
اعطاء المكلف الذي تقرر تقسيط رسم الانتقال المتوجب عليه مهلة شهرين: نصت المادة 48 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) على ان:
راجع شرح 193 تفسير 1.
انواع معدلات رسم الانتقال:
راجع فيما يتعلق بمعدلات رسوم الانتقال على الحصص والشطور الخاضعة للرسوم الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 والمنشور فيما بعد.
بما أن القانون لم ينص على اعتماد تاريخ دفع الرسوم القضائية كإثبات لتاريخ تقديم المراجعة. وبالفعل إن دفع الرسوم هو من الإجراءات التمهيدية اللازمة لقبول المراجعة ولقيدها في القلم ولاعتبارها واردة ومودعة إليه حسب الأصول. وعلى كل حال إن دفع الرسوم لا يحصل من قبل القلم ولا على همته بل يقوم به صاحب العلاقة فلا يمكن اعتماد عمله المرتبط بإرادته المنفردة لإثبات إجراء يقوم به غيره وهو موظف القلم وللتأثير على حق خصمه. فلا بد من إثبات إيداع الاستئناف بغير تاريخ دفع رسومه.
ان ادخال هذه الفئة من الأموال (المذكورة في المادة 4) ضمن عناصر التركة مرده الى الشك في أن يكون القصد الأساسي من وراء الهبة أو التصرف هو الرغبة في تهريب هذه الأموال من مطرح رسم الانتقال الذي يتصاعد بحسب زيادة قيمة الأموال المنتقلة. إلا أن القانون، تلافيا للوقوع في الازدواج الضريبي، نص على أن تنزل من الرسم المستحق عن التركة الرسوم التي تكون قد دفعت عن الأموال المذكورة. كما أتاح القانون، أمام أصحاب العلاقة الحسني النية، مجال الاعتراض أمام القضاء لإثبات كون التصرف حاصلا لقاء عوض أدوه من مالهم الخاص، واسترداد الرسم المستوفي بغير حق.
راجع شرح 220 اجتهاد 1.
بما أن المادتين 38 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 146/1959 أولتا لجنة الإعتراضات النظر في التكليف الصادر عن الدوائر المالية. فإذا كان يعود لهذه الدوائر فرض الغرامة بموجب تكليف تصدره فبصراحة نص المادتين المذكورتين يعود النظر في الإعتراض على هذا التكليف الى لجنة الإعتراضات.
راجع شرح 182 اجتهاد 2.
راجع شرح 215 فقه 1.
بما أنه يستفاد من الأحكام القانونية المذكورة (المواد 33 و21 و22 و23 و24 و25 و28 من المرسوم الاشتراعي 146/59) ان المشترع أوجب على الورثة والجهة المستأنف ضدها من عدادهم - أن يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال ثلاثين يوما من حصول الوفاة تصريحا مؤقتا (المادة 21) يحتوي من جملة ما يحتوي عليه على مشتملات الأموال المنتقلة اليهم وقيمتها ثم فرض المشترع على الورثة ان يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التصريح المؤقت تقويما مفصلا بالأموال المنقولة اليهم. وفي حال عدم تقديم البيانات (المؤقت أو المفصل) يكلفون بجزاء لتصرفاتهم بالرسم مضاعفا علاوة عن غرامة مالية حتى /500/ل.ل (250,000ل.ل).
