قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
كلمة الاوائل الواردة في هذه المادة تعني الآلات.
1 - يساهم الصندوق (أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)* في التدابير المتخذة للوقاية من الامراض والطوارىء وذلك بالتعاون مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العامة ومع الهيئات المهنية لاصحاب العمل والاجراء والمؤسسات الفردية.
يجب على صاحب العمل في المنشآت التي تعمل فيها نساء، أن يوفر لهن مقاعد تأمينا لراحتهن اذا استدعت طبيعة العمل ذلك.
ان القانون اللبناني مطابق للاتفاقية الدولية رقم 120 المتعلقة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب (قوانين لبنان - مجلد 20 - الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال) ومن أهم ما جاء فيها:
عند صدور هذا القرار كانت وزارة العمل لم تنشأ بعد.
ان المادة 380 من قانون التجارة البحرية تنص على ان جميع الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
يحق للضامن حسب المادة 361 تجارة بحرية الذي الزم بالدفع عن هلاك البضاعة ان يمارس حقوق المضمون الذي عوضه. كما انه يحق له ان يطلب ادخال شركة النقل المسؤولة عن الضرر، وان يطلب الحكم عليها بما سيحكم عليه تجاه المضمون، اذ ان الحكم الذي يصدر لمصلحة الضامن على شركة النقل معلق على دفعه المال للمضمون بحيث ان الضامن لا يمارس حقوق المضمون الا بعد ان يكون هذا الاخير قبض بالنتيجة قيمة الضرر اللاحق بالبضاعة.
حيث ان نص البوليصة على موجب المدين الواحد في التغطية والمحدد بالعملة الوطنية وما يقابلها بنقد اجنبي يجيز للمحكمة، عند اختلال المعادلة الاصلية بين المبلغين نتيجة تدني القيمة، في تحريها عن نية الطرفين مما يستبعد التشويه، وبغياب أي اقرار يفترض التسليم بواقعة مدعى بها على المقر، القول في فصلها بطلب المدعي المعدّل، انهما اعتمدا المارك الالماني كوحدة قياس، وبالتالي كعملة لدفع التعويض، لا سيما وان ثمن البضاعة تحدد في الفاتورتين المعتمدتين لاصدار البوليصة بالمارك الالماني، فتكون الطعون المخالفة غير مسندة.
حيث ان المستأنفة تطلب رد الدعوى لسقوط الحق في اقامتها نتيجة مخالفة المستأنف عليها احكام المادة 335 تجارة بحرية، مدلية بأن الارساليات وصلت الى مرفأ بيروت قبل حصول الاضطرابات وتسلمت المدعية وثائق الشحن نهاية آب 1975. وبدلاً من سعيها لسحب البضاعة تركتها عرضة للنهب أو انها استولت عليها واخرجتها من المرفأ بصورة غير نظامية.
بما ان اعتراف المضمون والشركة الضامنة بوجود خسائر بحرية مشتركة انما هو اعترافا بواقعة مادية وبامكانهما الرجوع عن هذا.
حيث انه وفق المادتين /23/ و/24/ م. وع. فان الموجب يكون متضامناً بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد وكل واحد منهم يجب اعتباره في علاقته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين، وهذا التضامن يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية القضية، كما ان المادة /137/ من ذات القانون انشأت تضامناً سلبياً بين عدة اشخاص تسببوا بضرر ما اذا كان هنالك اشتراك في العمل واذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر.
بما انه تبين من التصريح البحري المؤرخ في 28 حزيران سنة 1949 المبرزة صورته مع الاستحضار البدائي الموقع من حسين مكاوي ومحمد اليافاوي من رؤساء البحارة في شركة التفريغ ومن احكام المرسوم رقم 7035 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1946 ومن ظروف القضية ان شركة التفريغ اللبنانية التي لها مونوبول التفريغ الفعلي في مرفأ بيروت قامت على عهدتها وبواسطة عمالها ومواعينها بعمليات التفريغ من الباخرة الى البر وتقاضت لقاء اعمالها اجراً محدداً عن كل طن بضاعة وفقاً للتعرفة الرسمية وهي مسؤولة عن حسن تنفيذ هذه العمليات.
حيث يستقل قضاة الاساس في تفسير نية الفرقاء واستجلاء غرضهم من العقد عند التباس عبارته، مما يستبعد تشويهها، وفقاً للقواعد الارشادية المنصوص عليها في المواد 361 وما يليها م.ع.؛ وان تفسيرهم السيادي لكلمة النقص في التعبئة المستثناة من الضمان بأنها تعني النقص في تحزيم وتغليف البضاعة، بما يتوافق مع احكام الضمان القانونية التي تستثني منه العيب الخاص في البضاعة وتستدعي فيه العيب في الغلاف والحزم، وهي عيوب لا يسأل عنها الناقل البحري، وبما يتألف مع موضوع البوليصة التي تتناول حمولة المستوعب، يجعل القرار بمنأى عن الطعون الموجهة اليه بهذا الصدد.
حيث يستفاد من احكام المادة /326/ بحرية، انه اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عدّ الشخص المضمون كأنه ما برح ضامناً لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسماً يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحاً على انه يحق للشخص المضمون – ضمن حدود مبلغ الضمان – ان يتناول تعويضاً كاملاً اذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.
بما ان الضمان البحري بمقتضى المادة 322 تجارة بحرية هو كناية عن عقد تعويض بحت لا يمكن ان يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطوارئ.
ان المادة 318 بحرية نصت على ان كل ضمان انشئ بعد هلاك الاشياء المضمونة أو بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان نبأ الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المضمون قبل اصداره الامر بالضمان واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه الضامن.
حيث ان قضاة الموضوع بتنسيقهم بين بنود البوليصة والملحق المتمم لها بحسب القاعدة الارشادية الواردة في المادة 368 م.ع.، اعتبروا بسلطتهم المطلقة في تفسير العقد والتحري عن قصد المتعاقدين الحقيقي والمشترك لتحديد التزاماتهما ان القصد من الكفالة هو اثبات حصول التوضيب بصورة كافية وملائمة مثله وضع البضاعة في عنبر السفينة لتلافي اصابتها بالضرر اثناء الرحلة المضمونة، لا سيما وان الضامن يعفى من التعويض عن الاضرار الناتجة عن انعدام التوضيب أو عدم كفايته، ولم يخالفوا بالتالي مبدأ حرية التعاقد.
حيث ان المادة 309 منه تتضمن ان البند الذي ينص في عقد الضمان ان هذا العقد موضوع لمصلحة شخص غير معين وهو بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة أو وثيقة الضمان وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوماً كان ام مستقبلاً.
بما ان الادلاء باحكام المادة 307 من قانون التجارة البحرية يجوز لاول مرة استئنافا لانه سبب دفاع وبمقتضى المادة 77 اصول مدنية يمكن الادلاء بأسباب الدفاع في كل طور من اطوار المحاكمة فضلاً عن ان المميزة لم تعترض امام محكمة الاستئناف على الادلاء به.
حيث ان الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 تنص على ان يعطى الفريق حسن النية تعويضاً عادلاً عن الضرر اللاحق به بسبب تدني النقد الوطني.
