قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
لا تسقط بمرور الزمن بعض الدعاوى كدعوى القسمة التي يمكن تقديمها طوال المدة التي يبقى فيها الشيوع قائما بين الشركاء ودعوى طلب حق المرور ودعوى الاشتراك في ملكية الحائط الفاصل بين عقارين.
حيث بمقتضى الفقرة 2 من المادة 291 من قانون التجارة تطبق قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
ان هذه المادة (أي 821)* تنص على ان الورثة الذين توافرت فيهم الاهلية، وكانوا يعلمون بالوكالة، ان يتخذوا الاحتياطات العاجلة، وان يبادروا باعلام الموكل بوفاة مورثهم، ومن جملة الاحتياطات الاحتفاظ بالوثائق والاوراق الخاصة بالموكل.
بالرغم من انتهاء وكالة الوكيل بموت الموكل عليه ان يتخذ الوسائل التي تحفظ المال الموجود تحت يده، فاذا كان قد بدأ في جني المحصول وبيعه، وجب عليه ان يستمر في ذلك، لا ان يكتفي بما باع منه قبل الوفاة.
لا يمكن ان يفهم نص المادة 819 موجبات وعقود وان يفسر بروحه، الا وفقاً لما استقر عليه العلم لجهة صحة التعاقد تجاه الشخص الثالث الذي يجهل الوفاة أو السبب الذي ادى إلى انتهاء الوكالة اذا كان الوكيل غير عالم بالوفاة حين العقد أو اذا كان عالماً بها ووقع العقد عن سوء نية.
حيث في صراحة الكتاب الموقع من الزبون للمصرف، كما في صراحة النص القانوني (المادة 818 موجبات وعقود) ما يغني عن كل توسع في البحث، سواء اكان هذا التوسع شخصياً أو اجتهادياً أو فقهياً. ولكننا نورد، للاستئناس وحسب، هذين الرأيين:
يتبين من النص المذكور (أي 817)* ان الاستثناءين الواردين اعلاه، اوسع مدى في مجال التطبيق مما هو عليه الامر بالنسبة للمبدأ المتمثل بانهاء وكالة نائب الوكيل في حالة عزل الوكيل الاصلي أو وفاته: فمن الناحية العملية يلاحظ ان نصوص الوكالات المعمول بها اجمالاً تتضمن نصوصاً مطبوعة يجيز فيها الموكل للوكيل بتوكيل غيره دون الرجوع إلى الموكل.
لا يجوز للوكيل العدول، الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر هذا العدول، وان ينذر الوكيل الشخص الثالث، وان يمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما تقتضيه الظروف، كما جاء بالفقرة الثانية من المادة 816 من قانون الموجبات، فاذا لم تكن هنالك اسباب جدية، ولم ينذر الشخص الاجنبي بعدوله، ولا امهله الوقت الكافي ليتدبر اموره، فإنه يكون مسؤولاً عن كل ضرر يصيب الشخص الثالث.
قانون صادر بقرار
بما انه تبين من ضبط المحاكمة الاستئنافية ان المستأنف حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/4/1962 وصرح بأنه وكل الاستاذ الياس نعوم بهذه الدعوى واعتذر عن وكيله.
ان تحقق احد اسباب انتهاء الوكالة، كوفاة الموكل أو عزل الوكيل، لا ينتج مفاعيله تجاه الوكيل الا اذا استعمل الموكل لعزل الوكيل الصيغة نفسها المعينة لانشاء الوكالة واعتباراً من تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله طبقاً للقواعد العامة (بموجب كتاب أو برقية...).
بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 812 موجبات وعقود بالنسبة لعبارة اما في شركات الضمان (كولكتيف). فإن النص الفرنسي لهذه المادة الذي وضعت به اصلاً جاء فيه:
لا اثر للعزل عن الوكالة طالما لم يعلم الوكيل به، وله ان يتابع المهمة أو المهام المكلف بها ويستحق عنها اجراً، فليس للعزل اثر رجعي.
حيث ان مبررات المادة 810 م.ع. لجهة حق الموكل في عزل الوكيل تعود إلى انه من المستحيل والمخالف للنظام العام ان يتخلى الموكل إلى ما لا نهاية عن صلاحيات واسعة شاملة لغيره بشكل غير قابل للرجوع لما في ذلك من تقييد غير طبيعي وغير مقبول لحرية الانسان.
بما انه لئن كان متولي الوقف عند تنظيم الوكالة سنة 1953 المونسنيور فرنسيس زوين المعين باسمه في الوكالة كمستهدف بالخصومة قد توفي قبل تقديم استدعاء النقض وكانت الجهة المميزة على علم بذلك، فذلك لا علاقة له ولا يؤثر بشيء على سلطات وكيل الجهة المميزة المستمدة من الوكالة ومنها حقه بتوجيه الطعن ضد الوقف ممثلاً بالولي الجديد عليه طالما ان الوقف كشخص معنوي لا يزول بوفاة من يمثله.
ان الوكالة، العامة أو الخاصة، باستثناء الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل أو الغير بها والوكالة المتعلقة بتسجيل حق عيني في السجل العقاري، تبقى قائمة وسارية المفعول طالما لم تنته بأحد الاسباب المعددة على وجه الحصر في المادتين 808 و809 م.ع.، وليس من بينها مرور الزمن.
حيث ان مفهوم نظرية الظاهرية كما بحثت فقهاً واجتهاداً يكمن في ان يظهر شخص تجاه الغير بمظهر الوكيل دون ان يكون في الحقيقة وكيلاً، كأن يتعامل الغير مع الوكيل الظاهر عن حسن نية، مستنداً إلى امور وظروف خارجية جعلته يعتقد انه يتعامل مع وكيل يعمل باسم الموكل هو ذو صلاحيات وان اعتقاده هذا كان مشروعاً.
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت عن حق بأن استحضار الدعوى باطل لانه مقدم من غير ذي صفة لطلب التملك بالشفعة، ولا يعتبر بما ادلت به الجهة المميزة بأنه يجوز للوكيل تجاوز حدود وكالته وقد نال موافقة الموكل بعد ذلك، لأن ما ورد في المادة 806 من قانون الموجبات والعقود المتذرع بها يتعلق بالعلاقة بين الوكيل والموكل ولا يمتد إلى علاقة الموكل بالغير مؤثراً على حقوق هذا الاخير.
ان محكمة الاستئناف اعتبرت المسؤولية مشتركة بين شركة الطيران وشركة املفكو، في حين ان هذه الاخيرة هي الوكيلة التجارية لشركة الطيران تستقبل طائراتها وتقوم بجميع موجباتها تجاه زبائنها.
حيث ان المادة 804 من قانون الموجبات والعقود تنص على ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته يجري مفعولها في ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها.
