قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
بما ان ورود عبارة في بوليصة السرقة تفيد ان هذه البوليصة قد اصدرت تكميلاً لبوليصة الحريق لا يعني ان احكام بوليصة السرقة قد صرف النظر عنها واصبح واجبا التقيد باحكام بوليصة الحريق وحدها وانما يفيد ان بوليصة السرقة هي التي تطبق بما ورد فيها من شروط واحكام على ان يرجع الى بوليصة الحريق بالشروط والاحكام الأخرى التي لا تخالف بل تكمل الشروط والاحكام الواردة فيها. وعلى ذلك كان لا بد من الاخذ بالشروط الواردة في بوليصة السرقة لاجل العمل بالبند التحكيمي الوارد فيها.
طالما ان قيمة الضمان توضع بمشيئة المضمون الفردية، فان هذه القيمة لا تشكل اثباتا على قيمة الضرر عند وقوعه، ولا تشكل قرينة على هذه القيمة، الا في حالة استثنائية: عندما يقضي الحريق على وسائل الاثبات كافة، بحيث يصبح المضمون امام استحالة مادية دون اثبات الضرر.
حيث ان المدعية تطالب بقيمة الاضرار التي لحقت بالاشياء التي كانت موجودة في مكان اندلاع الحريق فضلاً عن كلفة اصلاح هذا المكان.
حيث ان الحريق هو نار غير طبيعية متلفة وخطيرة وتسبب اضراراً، وليس في المادة 988 م.ع. اية اشارة الى وجوب تولد الحريق ذاتياً بسبب تفاعل كيميائي لمواد هامدة اصلا او خامدة. بل تكملت عن الاضطرام والاشتعال والاحتراق دون ادنى اشارة الى مصدر هذه الامور، وعندما اشارت هذه المادة الى ان الضامن غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس اجرام حامية، اشترطت ان يحصل ذلك دون حريق او بداءة حريق يمكن ان يتحول الى حريق فعلي، كما ان المادة 993 التي اعتبرت ان الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجير البراكين وعن الزلازل والعواصف والاعاصير وغيرها من الآفات اضافت ان الضمان يشمل الحريق الناجم عن الصواعق، ومعلوم ان الصواعق هي عوامل خارجة عن المال المضمون اصلاً.
ان عقد الضمان هو عقد تجاري بالنسبة للشركة الضامنة. وفي القضايا التجارية تنقطع مهلة مرور الزمن بالكتاب المرسل الى المدين الذي اعترف بوصوله اليه كما تنقطع بالكتاب المضمون.
بما ان المادة 985 من قانون العقوبات نصت ان جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه.
يقصد المشترع في المادة 985 من قانون الموجبات التمييز بين حالتين: الاولى حال امتناع المضمون عن اداء التعويض رضاء للمتضرر، واضطرار هذا الاخير لمقاضاته، فتبدأ مهلة مرور الزمن عندئذ من تاريخ المقاضاة؛ والحالة الثانية هي حال اتفاق المتضرر والمضمون، بموافقة الشركة في الاصل، اذ ان هذه تضع عادة في بوليصة الضمان بندا يحظر على المضمون الاعتراف بمسؤوليته ومصالحة المتضرر على التعويض؛ فتاريخ اداء التعويض في مثل هذه الحال الثانية يعتبر ابتداء لسريان المهلة في ما يختص بحقوق المضمون ضد الشركة.
ان لطلب التأمين، بالرغم من انه غير ملزم لا للمؤمن ولا لطالب التأمين، اهمية كبيرة. فهو على كل حال ايجاب بات، أو هو في القليل استعلام عن مقدار القسط موجه للمؤمن ويشتمل في الوقت ذاته على بيان الخطر المطلوب التأمين منه والظروف المحيطة بهذا الخطر. ففي حالة قبول المؤمن للطلب حيث يتم بقبوله عقد التأمين، يرجع الى هذا الطلب فيما يتعلق بالخطر المؤمن منه، وكل بيان يكون المؤمن له قد ادلى به في طلب التأمين يحسب عليه ويكون مأخوذاً به.
ينبغي في عقود الضمان بنوع خاص ان تكون البنود صريحة للغاية وان لا يكون فيها غموض والتباس.
قانون صادر بقرار
بما انه يبنى على المادتين 950 و981 ق.م.ع. فقرتها الاولى انه لا يمكن لعقد ضمان ان يتناول الا الاضرار اللاحقة لعقده، لا سابقة له.
قانون صادر بقرار
ان تصريح المميز عليه بأنه مالك السيارة في حين انها مسجلة في دائرة المواصلات البرية على اسم السيد ا. ع. لا تأثير له على عقد الضمان لان الشركة ضمنت سيارة م. وأعمال شخص معلوم هو المميز عليه ج. ص. وانه ليس من شأن هذا التصريح ان يزيد في المخاطر التي تتعرض لها السيارة وفي الخسائر التي يمكن ان تلحق بالشركة الضامنة. هذا فضلا عن ان المميز عليه هو عاقد البوليصة مع الجهة المميزة وهو يتعاقد مع شركة الضمان من أجل الحوادث التي تسببها وهي بحراسته عدا ان حقوق العقد تعود للعاقد.
الفقرة الاولى من المادة 975 موجبات التي يفهم منها انه عند امتناع المضمون عن دفع قسط الضمان يتوقف مفعول العقد بعد انقضاء عشرة ايام منذ انذاره بموجب كتاب مضمون.
حيث عند الخلاف على تحديد بدء عقد الضمان يعتبر تاريخ دفع الأقساط هو تاريخ بدء سريان العقد لأن المضمون يكون في هذا الوقت قد نفذ كامل موجباته علما أنه من المتفق عليه بين الفريقين أن بدء تنفيذ مفعول شهادة التأمين هو 1/12/1990، إنما يدور الخلاف حول نطاقها ومفعولها وتاريخ انتهائها.
لما كان عقد التأمين يمكن اعتباره من عقود الإدارة actes d'administration، فالأهلية التي يجب أن تتوافر في المؤمن له هي أهلية الإدارة.
من المتفق عليه علما واجتهادا انه اذا كان يترتب على المضمون اتخاذ التدابير الواقية التي من شأنها تمكين هذا الاخير من ملاحقة الاشخاص الثالثين المسؤولين، فان موجباته لا تتعدى اتخاذ التدابير الواقية ولا تلقي عليه موجب اقامة الدعوى باسمه ولمصلحة الضامن ضد الغير.
إن أسباب وضع هذه المادة هو أنه، في الطارئ المضمون في عقد الضمان، يجب أن يكون الخطر غير محقق الوقوع، أي محتملا، والخطر لا يكون غير محقق الوقوع، اذا كان وقت إبرام عقد الضمان، قد تحقق فعلا، أو زال، ففي الحالتين لا يكون الخطر محتملا، لأنه في الحالة الأولى قد تحقق وقوع الخطر، وفي الثانية قد اصبح وقوعه مستحيلا. فإذا عقد شخص ضمانا على منزله ضد الحريق، وكان المنزل وقت إبرام العقد قد احترق، فإن الكارثة المضمونة تكون محققة الوقوع وقت العقد، لأنها قد تحققت فعلا، فيكون العقد، كما قلنا، باطلا، ولا يدفع الضامن مبلغ الضمان للمضمون في هذه الحالة، وانما يرد له الأقساط التي يكون قد قبضها. واذا عقد شخص ضمانا على حياة شخص آخر، من أجل سفرة بحرية، او بالطائرة، وكان المعقود له الضمان على حياته، وقت إبرام العقد، قد أتم سفرته البحرية، أو الجوية، ورجع سالما، فان الخطر المضمون يكون مستحيل الوقوع وقت العقد، ولهذا كان العقد باطلا، ويردّ الضامن للمضمون الأقساط التي يكون قد قبضها، كما هو صريح بالمادة 971 من قانون الموجبات.
لا يكون الضامن ملزما بشيء نحو المتضرر الا في حدود التزامه قبل المضمون نفسه، بمعنى انه لا يمكن ان يكون ملزما باكثر من قيمة التأمين، كما انه لا يمكن ان يكون ملزما بشيء نحو المتضرر، اذا كان دينه نحو المضمون نفسه قد سقط لسبب من الاسباب كأن يكون تحقق شرط من شروط الاسقاط، او مر الزمن على دين المضمون تجاهه.
حيث ان الغاء شروط مخاطر الحرب – المطبوعة القديمة – واحلال شروط جديدة محلها – مطبوعة 1971 – يعني ان شركة الضمان والشركة المضمونة وقعتا معا على الشروط الجديدة الواردة في المطبوعة فاصبحت جزءا من البوليصة وان غير موقعة، ما دامت الشركة المضمونة نفسها تبرر صورة كل بوليصتي الضمان مرفقة بالمطبوعة العائدة لشروط الحرب 1/1/1971.
