قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
من المقرر ان ترخيص الموكل لوكيله في اقامة نائب عنه – كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً مستفاداً من ظروف العمل المطلوب تنفيذه بموجب الوكالة، واستخلاص ما اذا كان الوكيل قد اساء اختيار وكيله أو نائبه أو انه اهمل في توجيهه وفيما اصدره له من تعليمات – حال قيامه بتنفيذ ما فوضه فيه – من سلطة محكمة الموضوع – تستخلصه من واقع الدعوى وظروفها بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما كان ما استخلصته سائغاً وله اصله الثابت في الاوراق وكافياً لحمل ما انتهت اليه في هذا الشأن.
مفهوم الفقرة الاولى من هذه المادة انه يشترط ان يعين الوكلاء في عقد واحد، وان لا ينص صراحة في العقد على انفرادهم، اما اذا عينوا في عقود متفرقة، أو في عقد واحد، ونص صراحة على انفرادهم، جاز ان ينفرد كل منهم بتنفيذ الوكالة.
تضيف المادة 780 "بأن الفرق يعود للموكل" أي انه اذا نتج عن تصرف الوكيل ان استحصل ممن تعاقد معه على مال اكثر من المحدد في الوكالة فانه يكون من حق الموكل لا الوكيل لأن هذا الاخير يعمل بصفته وكيلاً فتنسحب آثار العقود أو التصرفات التي يجريها على الموكل فوراً.
ان الوكالة لا تخول الوكيل حق التصرف الا فيما يثبته من المسائل والاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل والعرف ولا يحق للوكيل ان يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة.
من الامثلة على الاعمال الادارية التي تجيزها الوكالة العامة: قبض حقوق الموكل من مدينيه واعطاء الايصالات بها وابراء ذمة المدينين الذين اوفوا تلك الحقوق بيد الوكيل وايداع الاموال المقبوضة على النحو المذكور لحساب الموكل...
الاصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص، ووجوب التزام الوكيل في تصرفاته الحدود المرسومة له في عقد الوكالة الا اذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل في تفسير سلطة الوكيل بل يجب اعماله فيما يتمشى مع هذا القصد وتخويل الوكيل كافة السلطات التي تدخل في حدوده. فقيام المتهم برهن القطن المفوض بيعه بقصد تحقيق الغرض من التوكيل الذي كان يهدف اليه المدعي بالحق المدني – وهو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعي وللاموال الأميرية – لا يعد في صحيح القانون تبديداً معاقباً عليه جنائياً. ويكون استخلاص الحكم لنية التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر اليه بالبيع وقيامه برهن القطن باسمه دون اسم المدعي بالحق المدني في محلج بعيد عن مزرعته قاصراً عن التدليل على ثبوت نية المتهم في الاستحواز على القطن المدعى تبديده وحرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
الوكالة العامة هي التي يترتب عليها تفويض الوكيل بالقيام بأعمال الادارة ولو لم يذكر ذلك في متن الوكالة صراحة بل يكفي ان ترد بألفاظ عامة دون تحديد للتصرف القانوني الذي كلف به الوكيل كأن يقول وكلتك بكل اعمالي، أو في كل ما يعود علي بالفائدة. وغير ذلك من العبارات التي لا تخصيص فيها.
ان الوكالة هي من العقود الرسمية التي تخضع من حيث الشكل إلى قانون المحل الذي نظمت تحت ظله.
ان اليمين تقتصر على ما يصدر شخصياً عن الفريق الموجهة اليه. فلا يقبل حلف اليمين من الوكيل على عمل مادي قام به هذا الاخير عن موكله، بل يجب توجيه اليمين على العلم، إلى الاصيل بأمر قام به وكيله نيابة عنه.
حيث انه بمقتضى المادة 769 موجبات وعقود فإن الوكالة هي عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل بإتمام عمل أو فعل أو جملة اعمال أو افعال.
حيث ان المحكمة قد اعتبرت ان الاستاذ ن. لم يوقع بوكالته عن ابنته ل. كما ورد في صك 25/7/1955 لأن هذه الوكالة لم تكن موجودة ولأنه يفترض ان تكون صادرة عن شخص ذي اهلية كاملة بينما تبين ان مورثة الجهة المميزة كانت بذاك التاريخ ناقصة الاهلية ولا يمكنها شخصياً ان تتصرف بأموالها وبالتالي لا يمكنها ان تنظم وكالة لوالدها أو ان تقبل الهبة أو ان ترجع عنها، ولكن يمكنها ذلك بواسطة والدها وليها الشرعي، وقد استندت محكمة الاستئناف إلى نص المادة 520/م.ع كما وردت في النص الفرنسي الذي جاء واضحاً والذي حدد الشخص الذي يمكنه القبول عن الموهوب له، اذ ورد فيه لجهة الشخص الذي يمكنه القبول عن الموهوب له القاصر أو الناقص الاهلية اي حائز السلطة العامة أو الخاصة فالأب والأم والولي:
اذا صودف ان الموكل اوضح جميع شروط العقد الذي ينوي اجراءه، فان مهمة الوكيل تقتصر على التعبير عن ارادة الموكل، وبالتالي يكون الوكيل كالناطق بلسان الموكل فيوقع عنه، ودوره في الانابة يكون مادياً فحسب، أي يصبح الوسيط بين المتعاقدين كرسول فقط.
من حيث ان التوكيل في الاصل من العقود التي لا يستحق الوكيل الاجرة فيها الا اذا وجد شرط صريح بذلك أو ضمني ناتج عن حالة الموكلين أو كان الوكيل من الذين خصصوا انفسهم للتوكيل بالاجرة.
يجب دائماً تفسير عقد الوكالة – لا سيما الوكالة التي تتضمن تفويضاً للوكيل للقيام باعمال تصرفية – تفسيراً ضيقاً. وهذا المبدأ مستمد من المادة 779 م.ع. التي تحظر على الوكيل ان يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة، علماً ان التفسير الضيق لا يعني التفسير الحرفي.
ان دعاوى المعير لاسترداد العارية لا يمر عليها الزمن إلا بمضي عشر سنوات، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.
بما انه من وجه اول فلا عبرة لاستلام المرسل اليه الانذار الذي يطالبه بتسديد ما يتوجب عليه على فرض أنه لم يستلم انذار 9/6/1960 لأن قطع مرور الزمن يبقى مرتبطا بارادة الدائن اذا ما عبر عنها بوجه صحيح وثابت كما هو الأمر في حال ارساله كتابا مضمونا يطالب فيه بقيمة الدين، (قرارمحكمة التمييز المدنية الرابعة رقم 92 تاريخ 18/10/1971 – العدل 1973 ص570).
ان الشخص الذي يتعاطى تخليص البضاعة من الجمرك لا يعتبر كوسيط مرسل ولا تطبق بحقه المادة 290 من قانون التجارة و687 من قانون الموجبات لجهة مرور الزمن على الدعوى بعد سنة من تاريخ وجوب التسليم بل المادة 790 من قانون الموجبات.
تبدأ مهلة الثلاثين يوما من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان. وعمليا من يوم استلام العمل. وقد يتبين أن التهدم أو التداعي للسقوط لم يظهرا الا بتاريخ لاحق لاستلام العمل. فلا يبدأ مرور الزمن، حينئذ، الا من ذلك التاريخ. وكذلك الامر فيما لو أخفى المسؤول، عن طريق الخداع، العمل الذي سبب المسؤولية، كالنقص في اللوازم أو العيب في البناء. حيث لا يبدأ مرور الزمن الا ابتداء من تاريخ اكتشاف النقص أو العيب.
Les autres contrats ruraux, tels que le Mozaraa, le Moussakat, le Mougharasat demeurent régis par les textes en vigueur et les usages locaux.
Si le fermier a complété de ses derniers l’outillage destiné à l’exploitation par d’autres objets non compris dans l’inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d’experts ou de les restituer au fermier en l’état où ils se trouvent.
