قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
بالرغم من ذلك يمكن الاتفاق على ما يخالف احكام المادة اعلاه (أي 968)* لان الاتفاق ضد المسؤولية لا يخالف النظام العام. فاذا احدث العيب الملازم للشيء المضمون ضررا بالغير فيلعب الضمان دوره لمصلحة المديون عند الاتفاق لان آراء الافرقاء يمكن ان تضمن العيب الخاص في الشيء المضمون.
أن نطاق التأمين من المسئولية في ظـل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وانما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور.
حيث من المعلوم ان التأمين يقوم على أركان أو عناصر معينة منها عنصر الخطر الذي يعرف عادة بأنه أمر حادث غير محقق لا يتوقف على ارادة اي من الطرفين اي انه أمر مستقبل غير محقق الوقوع أي يقوم على فكرة الاحتمال وتلعب الصدفة دورا معينا في حصوله.
اذا كانت البوليصة للأمر، أو لحاملها، يجوز للضامن ان يحتج بوجه الحامل، أو الغير، بكل الدفوع التي يمكن الإدلاء بها بوجه المضمون الأصلي.
حيث ان من شأن كل هذه البيانات كذلك ان تنبه المؤمن الى التزاماته بالنظر للخطر المعلن عن خفايا
ان موجب تحرير عقد الضمان خطيا عملا باحكام المادة 963 موجبات وعقود والمادة 295 تجارة بحرية، انما هو الزامي لجهة الاثبات فقط، ولا يمكن ان يتناول قيام الضمان من حيث الوجود، وانه في حال عدم وجود مثل هذا العقد، يمكن اثبات وجوده باعتراف المضمون او من دفاتره التجارية مثلا، عملا بالمادة 170 مدنية حيث تصلح الدفاتر التجارية حجة على منظمها لمصلحة أي شخص وان كانت منظمة حسب الاصول ام لا.
الأصل في وثيقة التأمين أنه وان كان مفعولها يسري من وقت ابرامها الا انه يجوز أن يتفق المؤمن والمؤمن له على وقت آخر لبدء سريانها وانتاج آثارها، ويجرى في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجري على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة.
حيث ان المستفيد من قيمة الضمان يكون مبدئيا الشخص الذي تسافر البضاعة من مكان الى مكان آخر برا وبحرا على مسؤوليته.
ليس من تأمين مصلحتين في بوليصة واحدة غرابة حتى ولو كانت المصلحتان من غير طبيعة واحدة كأن يكون موقع البوليصة أمن على مسؤوليته نحو الغير وأمن هذا الغير على ماله.
كثيرا ما يحدث في العمل ان يتم ابرام اكثر من عقد تأمين لدى اكثر من مؤمن، لكن على خطر واحد، وعن مدة واحدة، ولمصلحة شخص واحد. مثال ذلك ان يبرم المؤمن له عقد تأمين لا يغطي قيمة الخطر المؤمن منه كاملة، ثم يعمد بعد ذلك الى ابرام تأمين ثان لدى مؤمن آخر عن ذات الخطر ضمانا للتغطية الكاملة له، او ان تكون تغطية الخطر المؤمن منه كاملة فوق طاقة مؤمن واحد، فيعمد المؤمن له الى ابرام عقود تأمين مع مؤمنين متعددين يتحمل كل منهم نسبة من الخطر، مما يعرف بالتأمين الاقتراني، كما هو الحال في التأمين على اسطول شركة للطيران او في التأمين من المخاطر الذرية مثلا. ومثال ذلك ايضا ان يقوم مشتري السيارة بالائتمان بالتأمين عليها، حال قيام مانح الائتمان بالتأمين عليها لصالحه أو ان يؤمن مرسل البضاعة عليها ضد مخاطر النقل، حال قيام الناقل ذاته بابرام تأمين اخر لذات الغرض ولحسابه، او ان يؤمن المستأجر على مسئوليته عن حريق العين المؤجرة، حال قيام المؤجر ذاته بابرام تأمين مماثل لحسابه (أي لحساب المستأجر).
حيث ان مبلغ الضمان هو محدد ومستحق الاداء بتاريخ المطالبة.
حيث ان بطلان عقد الضمان بموجب المادة 956 م.ع. مربوط بثبوت غش المضمون في عقد الضمان على مبلغ يجاوز قيمة الشيء الحقيقية. كما ان ابطاله بحسب المادة 982 م.ع. مرهون بثبوت سوء نية المضمون في تصريحه الكاذب الذي من شأنه ان يغير موضوع الخطر، علما ان ظهور الكذب المتعمد بعد وقوع الطارئ يؤدّي الى تخفيض التعويض بنسبة الفرق بين الاقساط المدفوعة وتلك المتوجبة فعلا. حيث يعزو الضامن غش المضمون الى تصريحه الكاذب بأن البضاعة المضمونة هي فساتين نسائية صنع لبنان في حين انها في حقيقة الامر ملابس للبنات الصغيرات صنعت في هونغ كونغ. ويبدي ان ثمة فرقاً شاسعا في قيمة هذين النوعين من الثياب وان التأمين على بضاعة بما يجاوز اضعاف قيمتها كان القصد منه اجتناء الربح بافتعال سرقتها.
تنص المادة 747 من التقنين المدني على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين مبلغا من المال أو الى عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد مما مفاده ان الضرر المؤمن منه والذي يجب تغطيته هو نشوء الدين في ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته أيا كان نوعها تقصيرية كانت ام تعاقدية.
التضمين هو عقد بين الضامن المباشر Assureur direct والضامن الثاني Réassureur، يحوّل فيه الأول الى الثاني المخاطر التي يتحملها لقاء مبلغ معين، مع بقاء الضامن الأول، المدين، المسؤول وحده تجاه المضمونين.
تنص المادة 953 من قانون الموجبات على ان جميع احكام قانون الضمان التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان، لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح.
عند عدم وجود اتفاقٍ مخالف ، تكون المخاطر الأرضية المؤمّنة ببوليصة تأمين بحرية بالنظر للسفر البحري خاضعة لانظمة التأمين البحري.
لا يطبق قانون التأمين الا على الشركات التي تزاول عادةً مهنة المؤمِّن وليس على هيئات المساعدة المتبادلة (organismes d'entraide) التي يرعاها قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique).
جاء في المادة 6 من قانون التجارة (مرسوم اشتراعي 304/42):
ان مرور زمن السنة، المنصوص عليه في المادة 949 من قانون الموجبات والعقود، على الدعوى الرامية الى الطعن بعقد الضم والفرز والقسمة الجاري لدى الكاتب العدل المصدق عليه من رئيس المكتب المعاون بنفس التاريخ والذي لم يسجل في السجل العقاري، يبدأ من تاريخ اجراء العقد لا من تاريخ التسجيل لدى امانة السجل العقاري، لأن المشترع بالمادة 949 المذكورة نص صراحة على ان دعوى الأبطال يجب ان تقام بمدة سنة من تاريخ القسمة دون ان تشترط التسجيل، باعتبار ان العقد منذ حصوله يعطي لكل من الفريقين حق التسجيل تجاه الفريق الآخر.
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط – سواء في ظل التقنين المدني القديم أو القائم – لا يبدأ سريانه الا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء، مما يستتبع أن التقادم، لا يسري بالنسبة الى الالتزام المعلق على شرط موقف، الا من وقت تحقق هذا الشرط.
