قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
تشطب الاحكام المدونة في السجل العدلي بموجب قرارات قضائية تصدر عن المرجع المختص في الحالات التالية:
يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يفرض معه عفو المجني عليه او تصالح المتداعين،
ان صفح المجني عليه يوقف تنفيذ العقوبات التي قضي بها اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، على ان هذه العقوبات تظل تحسب في تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام.
راجع المادة 391 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فيما يتعلق بأصول العفو الخاص.
اذا لم يرد في قانون العفو نص صريح حسبت العقوبات المعفاة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام.
فيما يتعلق بحبس المدين، راجع المادة 997 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
نصت المادة 300 م.ع على انه لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزءاً وان كان الموجب قابلاً للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ.
ان الجرم المدني هو عمل مضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق اما شبه الجرم المدني هو عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد وفاقاً لما جاء في المادة 121 من قانون الموجبات والعقود.
ان المادة 142 عقوبات قد اجازت مداعاة المسؤولين بالمال امام المحاكم الجزائية ليلزموا مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة وبسائر الإلزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
نصت المادة 122 فقرة 3 م.ع:
إن الإدعاء في هذه الدعوى هو بجرم التزوير واستعماله، والمدعية الشخصية هي زوجة المدعى عليه (المستأنف عليه) المدعوة س.ع.ن.
المادة 134: ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم او شبه جرم يجب ان يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حل به.
حيث ان المادة 130 عقوبات قد نصت على ان الرد هو عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة كلما كان الرد في الامكان وجب الحكم به عفواً ولكن الفقرة الأخيرة من هذه المادة اوردت انه عند عدم إمكانية الرد تجري احكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.
حيث ان جرم السرقة بارتكاب العنف المنسوب إلى المستدعي قد تحقق بتاريخ 29/5/1995 أي بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 الذي أضاف إلى المادة 638 عقوبات بنداً سادساً، فأدخل في مفهومها جرائم السرقة المرتكبة بالعنف على الاشخاص.
3 ---- اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة ايام من التثبت منها.
حيث من جهة ثانية فانه ثابت ان المدعى عليه قام ببيع عقارات تعود ملكيتها للجهة المدعية بموجب وكالة اعطيت له منهم وانه احتفظ لنفسه بالثمن ولم يسلمه لأصحابه أي للمالكين الموكلين.
حيث انه من الثابت في الملف ان طالب النقض عمد الى وضع يده على المال وقيده في حسابه الخاص واخراجه من حساب خصمه في وقت كانت يده على هذا المال بمثابة يد الوكيل ويكون تصرفه به منطبقا بالتالي على نص المادة 670 عقوبات وتكون محكمة الاستئناف قد أحسنت تطبيق القانون لهذه الجهة ويكون هذا السبب مردودا.
حيث ان الحكم المطلوب نقضه استثبت بالأدلة المتوفرة الوقائع التي اعتمدها والتي يتبين منها ان طالب النقض الذي اعطي من المدعية المسقطة وكالة تجيز له قيادة سيارتها فقط، بانتظار ايجاد مشتر لها فيصار عندها الى تنظيم وكالة بالبيع، ان هذا المتهم، وبالرغم من هذه الوكالة، أي وكالة القيادة، عمد الى الاستحصال على وكالة أخرى، وبالاستناد الى الأولى اعطى نفسه فيها حق بيع السيارة دون موافقة صاحبتها.
ان مرور الزمن على الديون المتوجبة على البلدية هو مرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 148.
حيث ان المادة 13 من القرار 166 تاريخ 3/7/1941 اعطت الحق لقاضي الامور المستعجلة بأن يعطي الترخيص للمسؤول عن الشؤون البحرية كي يقوم مقام صاحب السفينة ويجري او ينجز اعمال التعويم او الهدم وعلى نفقة ومسؤولية صاحب المركب.
