قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
يغلب ان تكون وثيقة التأمين على الحياة لمستفيد معين، ولكن لا يوجد ما يمنع من ان تكون وثيقة اذنية, وفي هذه الحالة الاخيرة تنتقل الوثيقة من شخص الى شخص عن طريق التظهير، شأنها في ذلك شأن سائر الوثائق الاذنية. فيظهرها المستفيد لمستفيد آخر يوافق عليه المؤمن على حياته، ولذلك لا يجوز هنا التظهير على بياض. واذا ظهرت وثيقة التأمين على الحياة الاذنية لمستفيد معين وافق عليه المؤمن على حياته كما قدمنا، وجب ان يشتمل تظهير الوثيقة على تاريخ التظهير واسم المستفيد الجديد (المحال له) وتوقيع المظهر (المحيل)، والا كان التظهير باطلا. فاذا توافرت هذه الشروط في التظهير فوقع صحيحا، فإنه لا يكون نافذا في حق المؤمن الا اذا اخطر به أو قبله، وفقا للقواعد المقررة في حوالة الحق اذ لا بد من قبول المحال عليه أو اعلانه حتى تكون الحوالة نافذة في حقه.
في ضمان الاشخاص (ضمان الحياة)، يتوجب على المضمون ان يعطي للضامن بياناً عن سنه، وعن حالته الصحية في الماضي والحاضر.
جاءت المادة 996 اعلاه (فقرة 2)* تحظر الضمانات الموقوفة على وفاة القاصرين دون الخامسة عشرة والمحجورعليهم أو أي شخص آخر موضوع في دار المجانين.
في صورة التأمين لحال الحياة يكون المؤمن له ذاته هو المستفيد وتتوافر بالضرورة مصلحته الاقتصادية. حقا ان الخطر المؤمن منه في هذا الفرض هو خطر البقاء على قيد الحياة بعد تاريخ معين، مما يوحي بأن مصلحة المؤمن له تكون في تحققه لا في عدم تحققه. ولكن الواقع ان هذه المصلحة في تحقق الخطر المؤمن منه هي مجرد مصلحة معنوية، وانه بالمقابلة لذلك توجد مصلحة اقتصادية للمؤمن له، لا في تحقق الخطر وانما في عدم تحققه. فعدم تحقق الخطر المؤمن منه معناه وفاته قبل التاريخ المحدد، ومن ثم عدم تعرضه للعوز الذي كان يمكن ان يتعرض له فيما لو تحقق الخطر المؤمن منه وبقي على قيد الحياة حتى التاريخ المحدد.
المبلغ الذي يدفعه الضامن في عقود ضمان الحياة ليس له صفة التعويض.
في التأمين من الحريق، والتأمين على الاشياء والتأمين من الاضرار بوجه عام، لا تدخل الحرب الخارجية أو الداخلية والاضطرابات الشعبية والزلازل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية في نطاق التأمين ما لم يتفق على ادخالها فيها في مقابل دفع قسط التأمين.
تريد هذه المادة ان تقول ان الضامن يضمن الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المضمون، ولكنه غير مسؤول عن هلاك الشيء المضمون، أو تعيبه، الناشئين عن عيب ملازم له.
