قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
يعود تحديد مقدار العقوبة لمحكمة الاساس، ولا يقع في نطاق نقد محكمة التمييز الا من حيث وجوب حصر العقوبة بين الحد الادنى والاقصى، والتشديد في حالة التكرار، وفقا للمادة 257 وما يليها من قانون العقوبات في حالات اخرى ينص عليها.
حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب ان المحكمة عرضت حكمها للنقض بعدم تعليل منح الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 253 ق.ع.
ان المحكمة اعتبرت ان الاستفزاز يشكل بحد ذاته عذرا في مرتبة الاعذار في حين ان قانون العقوبات اللبناني لم يعتبر الاستفزاز عذرا مستقلا على ما كانت عليه في قانون العقوبات العثماني وعلى ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الافرنسي الذي استنارت المحكمة بأحكامه اذ ان الاستفزاز في مفهوم قانون العقوبات اللبناني بأحكامه الحاضرة دون توفر شروط المادة 252 عقوبات ليس الا في عداد الاسباب التقديرية المخففة العائدة لتقدير المحكمة.
تفرض على الولد الذي اقترف جناية او جنحة تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة الـ 119.
بدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الاعدام المقضي بها على من لم يكن اتم الاحدى والعشرين سنة من عمره حين اقتراف الجناية.
لا عقاب على القاصر الذي لم يكن قد اتم الثامنة عشرة من عمره حين اقتراف الفعل.
لا يلاحق جزائياً من لم يكن قد اتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل.
حيث ان عناصر المادتين 235 و236 عقوبات المتذرع بهما هي غير متوافرة في القضية الحالية لأن السكر الذي يدليان به على فرض صحته لم يكن يفقدهما الوعي والارادة عند ارتكابهما للسرقة بدليل التفاصيل الدقيقة التي أعطيت في التحقيق الأولي حول السلب خصوصا تلك الواردة في إفادتي أيوب والتي تفيد عن توافر الوعي والادراك لديهما لم يكن بسبب طارئ أو قوة قاهرة وانما حصل بارادة المتهمين وعن وعي، مما يتعين معه عدم الافادة من أحكام المادة 251 عقوبات.
بما أن عبارات »عاهة عقلية« و»العته« و»ممسوس« و»مدمن على المخدرات أو الكحول« الواردة بالمادتين 233 و234 عقوبات، لم تلغ حق التقدير لقاضي الحكم وإمكان التحليل والاستنتاج والاجتهاد، لا سيما قاضي الحكم الذي يُصدر الحكم الأخير، خصوصاً، وأنها، ليست تعابير محددة تماماً، أو تصف حالات مرضية معينة بالتخصيص ومعروفة الأسباب، دائماً - كما يدل نصها وفحواها - وخصوصاً، أن العلم قد تطور منذ وضع قانون العقوبات اللبناني، وحالات العاهة العقلية والعته، هى كثيرة، وثمة ما يسمى Primitivisme أي البدائية العقلية.
حيث اصبح من الثابت ان المتهم و. ارتينيان قد أطلق من سلاح الصيد الذي كان ينقله بدون ترخيص، طلقين على المدعي الدكتور ج. كيدانيان فأصابه في ساقيه من الخلف، فسبّب له ما سببّه ... سواء لجهة ماهية الإصابة أم لجهة العطل الدائم.
ان الجرم المعزو إلى المدعى عليه ص.هـ.، الاجنبي بالنظر للقانون اللبناني، قد حصل، على فرض ثبوته، خارج الاراضي اللبنانية وان ص. هذا اقتيد قسراً إلى لبنان ولم يوجد مختاراً على الاراضي اللبنانية عندما قرر قاضي التحقيق توقيفه فيكون القضاء اللبناني غير صالح للنظر بأمر الجرم المعزو اليه سنداً لاحكام المادة 23 من قانون العقوبات اللبناني.
حيث، لناحية المادة 229 عقوبات، أي حالة الضرورة، المطلوب تطبيقها، فلا بد من التنويه بأنه يجب التمييز وعدم الخلط بين الدفاع المشروع الذي هو سبب تبرير وبين حالة الضرورة التي هي مانع مسؤولية وتنعدم النية فيها، وذلك رغم وجود شبه بين المؤسستين، مما يجعل البعض يخلط بين عناصرهما أو يقول إن الدفاع المشروع هو نوع من الضرورة.
حيث ان عناصر الاستفزاز المنصوص عنها في المادة 228 ق.ع. غير متوفرة أيضا لأن ما قام به المغدور ليس من شأنه ان يوقع المتهم ح.ز. في ثورة غضب شديد تنعدم معها قوة وعيه وارادته.
حيث ان المدعى عليهما س.ع. وزوجته م.ف. قد اقدما على اخفاء الالبسة المختلسة من المؤسسة مع علمهما بأمرها.
حيث انه بانتفاء الجرم الجزائي عن المدعى عليه ع. خالد كفاعل فيه ينتفي التدخل الجرمي فيه عن المدعى عليه شريكه وهو أ. عمار، كون المتدخل يستعير وصفه القانوني من وصف الفاعل بحيث اذا كان فعله مجرد نزاع مدني تخلفت شروط التدخل الجرمي مما يقتضي معه منع المحاكمة عن م. عمار كذلك لانتفاء العناصر.
حيث ان المشترع حدد حالات التدخل وعناصرها في المادتين 219 و220 ق.ع. وان التحديد الوارد فيهما جاء على سبيل الحصر بحيث لا يجوز اعتبار شخص متدخلا في جريمة اذا اتخذ نشاطه وسيلة أخرى لم يرد ذكرها في المادتين المذكورتين.
بما ان فكرة خطف ع. الشيخ وإذلاله لم تكن قد وردت على ذهن الاحمد وشحادة قبل الايحاء بها من قبل خ. حنترو وخ. الاسعد على ما ظهر في الوقائع.
حيث وإن يكن هـ. غاب عن مسرح الجريمة ولم يقم بالأفعال المادية البحتة التي أبرزتها إلى حيز الوجود، فإنه ليس ممكناً اعتباره متدخلاً فيها على النحو الذي اعتمده القرار الاتهامي، فهذا الفعل في مجمله يدخل في نطاق مشروع جرمي واحد، وهـ. هو الذي نظم أمر المساهمة فيه وأدار عمل الآخرين... إن لجهة عرض الفكرة وإن لجهة التخطيط والتنفيذ وإن لجهة توزيع الأدوار، وإن لجهة جلب المسدسين الحربيين، وإن لجهة مراقبة العامل في المحل عندما كان يوضب الأموال، وإن لجهة إعطائه الإشارة لهما للبدء بالتنفيذ، وهو بالطبع كان سيوزع ما ينتج عن هذه العملية من أموال لو أنها نجحت. وعلى هذا الأساس هو يعتبر شريكاً على النحو الذي فصلته الفقرة الأخيرة من المادة 213 عقوبات.
اعتبار تسلق المتهم لسطح المنزل مع متهم آخر ودخوله وإياه الى المنزل ومعاونته في حمل المولد الكهربائي المسروق أعمالا تنفيذية لا مجرد مساهمة جرمية:
حيث انه عملا بالمادة 210 عقوبات فان الهيئات المعنوية تكون مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئة المذكورة او باحدى وسائلها.
