قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
ان المادة 126 موجبات وعقود تنص بأن الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم. وكلمة الاصول تعني الاباء والامهات معاً وليس الاباء فقط او الجدود اذ انها جاءت عامة وشاملة ويقتضي اخذها على اطلاقها.
ان المسؤولية الناجمة عن عمل الغير هي مجرد مسؤولية مدنية ليس هدفها سوى التعويض عن الأضرار التي يحدثها المُسال عنهم للغير. وإذا صودف ان المسؤولية المدنية اقترنت بمسؤولية جزائية فان هذه تكون شخصية ويتحملها فقط فاعل الجريمة دون ذلك المسؤول عنه مدنيّاً، ما عدا ما لو وَرَدَ نص يشذ عن القاعدة المذكورة كفرض دفع الجزاآت على الوالدين والأوصياء من أجل مخالفات ارتكبها الأولاد القصّر، كما يتّضح ذلك من مراجعة بعض قوانين الضرائب والرسوم والقوانين الحرشية.
تنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، كما أن حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يُسأل من يلج ابواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه الا اذا أثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم.
من المقرر أن المسئولية التقصيرية لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
اذا صرحت محكمة الاستئناف ان المبادئ القانونية اجازت للمتضرر ان يقيم على من أوقع الضرر عليه، اما دعوى جزائية واما دعوى مدنية بالعطل والضرر وانه اذا لم تتوفر شروط دعوى الافتراء الجزائية، يجوز للذي منعت محاكمته ان يطالب بالتعويض من جراء خطأ او تسرع المدعي عملا بالمبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 124 من قانون الموجبات، ثم اضافت ان الشخص الذي سبب الضرر لغيره ملزم بالتعويض سواء كانت نيته ايقاع الضرر ام لا وفقاً للمادة 122 موجبات، تكون افقدت قرارها الاساسي القانوني ولم تمكن محكمة التمييز من ممارسة رقابتها، لأن الفرق شاسع بين المسؤوليتين المنصوص عليهما في المادتين 122 و 124 موجبات.
ان المادة 86 اصول مدنية تتضمن انه يعود الفصل في الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم الى محاكم الدولة التي وقع فيها الفعل الجرمي او شبه الجرمي.
لا ينشأ عن الفقرة الحكمية المتعلقة برد ادعاء مرور الزمن على الكفالة قضية محكمة تحول دون بحث اساس الكفالة وركنها وشروط صحتها الاساسية، لا سيما بعد ان ادلى احد الفريقين بسبب جديد.
ان قطع مرور الزمن عمل احتياطي ولكن لا فائدة منه للدائن لان نص المادة 108 صريح في أن الاجل المؤجل يمنع سريان مدة مرور الزمن، وبعد الاستحقاق يعتبر الدين بسيطا ويمكن الدائن المطالبة في الدين في الوقت الذي يختاره ولا يسقط حقه الا بمرور الزمن.
اولاً– يشترط ان يكون هنالك حادث (اصابة) Accident، اصابت الجسم بصورة مادية مباشرة، من جرح، أو بتر عضو، أو افضاء الى الموت.
يعتبر الحادث مشمولا بعقد الضمان، سواء اكانت المحاكم الجزائية هي التي قضت بدفع التعويضات ام مجلس العمل التحكيمي؛ لان طارئ العمل اذا نتج عن خطأ رب العمل أو عن احد مستخدميه يعتبر في الوقت نفسه جرماً جزائياً؛ فلا يجوز بالتالي ان تكون شركة الضمان ضمنت طوارئ العمل دون الجرائم الجزائية.
اذا افلست شركة الضمان، أو صفيت اموالها تصفية قضائية، ولم تقدم كفيلاً مقتدراً، فإن عقد الضمان يقف مفعوله من تاريخ الحكم بالافلاس، أو التصفية القضائية.
اذا صرح المضمون لنفسه بسن اقل من سنه الحقيقية، وكانت سنه الحقيقية تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة الضمان، ومثال ذلك ان يكون حد السن المقرر في تعريفة الضمان هو خمس وستون عاماً، وكانت سن المضمون ستاً وستين، ولكنه قرر ان سنه خمس وستون سنة، ففي هذه الحال، وفي عقود ضمان الحياة، يكون عقد الضمان باطلاً، ولا عبرة لسوء أو حسن نية المضمون، لانه لا يمكن ابرام عقد الضمان مع تجاوز المضمون الحد المقرر للسن، حتى ولو كان هناك شرط يمنع النزاع، فإن هذا الشرط لا ينتج اثراً امام تجاوز سن المضمون الحد المقرر في تعريفة الضمان.
هذه المادة (اي 1017)* غنية عن البيان، وهي تبحث عن القواعد الواجب مراعاتها، في حالة فقدان لائحة الشروط، فاذا كانت اللائحة "لأمر"، يسلم الضامن الى المضمون نسخة ثانية مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقا ما على الضمان، وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود.
ينتهي مفعول عقد الضمان، بحكم الضرورة، اذا تسبب المستحق بقتل المضمون عن قصد، أو بفعل منه، ما لم يكن هنالك مجرد خطأ.
يشترط اولاً ان يكون الحادث المضمون هو الضمان لحال الوفاة، أو ضماناً مختلطاً، فهو وحده قابل للاقالة، لانه محقق الوقوع، وهو يقبل التصفية لوجود احتياطي حسابي، وعليه، لا يجوز طلب تصفية ضمان الحياة اذا كان موقتاً، لانه لا يحتوي على عنصر الادخار، ومن ثم لا يكون قابلا للتصفية.
اذا شعر المكتتب في وقت ما بالضيق يمكنه ان يطلب من الضامن ان يعطيه سلفة على حساب وثيقة التأمين (عند الضمان) لقاء دفع تعويض، وتسند السلفة على حساب الاحتياط، وذلك دون تعريض الضمان للزوال بل مع امكانية اعادة الامور الى نصابها باعادة تسديد السلفة، وهكذا يكون الضامن واثقا من ضمانته فضلا عن ان السلفة تنتج له الفوائد.
حيث من المبين على ضوء اوراق الدعوى انه بتاريخ 3/5/1992 تعاقد المدعي مع المدعى عليها على بوليصة حياة وانه بتاريخ 1/6/1999 اصدرت هذه الاخيرة اشعار قيد ارباح ابلغته من المدعي تفيده بموجبه ان بوليصته بدأت اعتباراً من تاريخه بتحقيق ارباح التي بلغت في حينه /1610/ د.أ. وانه سيتم تحويل القيمة النقدية الاساسية للبوليصة والارباح على هذه البوليصة الى حساب الاستثمار والحماية الذين افتتح بمبلغ /6210/د.أ. وانه بتاريخ 28/2/2000 اقترض المدعي على حساب بوليصته مبلغ قدره /5000/د.أ. كما هو ثابت من اتفاقية القرض المبرزة في الملف.
هي عملية يقوم بموجبها المكتتب الذي لم يعد لديه مصلحة في ابقاء العقد ان يطلب استرجاع الاحتياطي.
تأمين الزواج عقد بموجبه يدفع المؤمن للمؤمن له، في مقابل اقساط، مبلغاً معيناً من المال اذا تزوج المؤمن له قبل ان يبلغ سناً معينة. والمقصود بهذا التأمين ان يتمكن المؤمن له من تدبير المال اللازم الذي يقتضيه الزواج، وما يستلزمه من نفقات.
ورد في المادة 1009 اعلاه التوضيح بأن نقل حق الاستفادة بعد قبول الضمان يجوز بطريقة البيع واما بطريقة التظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "للامر".
