قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
ان طعن الدائنين بالدعوى البوليانية، لا يتناول مبلغ الضمان، وانما ينحصر بالاقساط الباهظة، اذا خرجت عن المعتاد المألوف، فيسترد الدائنون من مبلغ الضمان ما يقابل الزيادة الباهظة في كل قسط، اما الجزء الذي يدخل في حدود المعتاد، فلا يشمله الطعن.
من الرجوع الى المادة 1007 موجبات وعقود (فقرتها الاولى) نرى انها تنص على ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تخضع عند الاقتضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي المختص بورثة المضمون، اما الفقرة الثانية منها فانها تنص على ان هذه القواعد لا تطبق ايضاً على المبالغ التي دفعها المضمون للضامن الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة الى مقدرته المالية أو بالنسبة الى دخله خصوصا.
ينتج عن هذا النص بعض الشروط:
لطالب التأمين ان يعين المستفيد في أي وقت، منذ ابرام عقد التأمين الى يوم استحقاق مبلغ التأمين. فله ان يعينه وقت ابرام عقد التأمين، فيذكره في وثيقة التأمين نفسها. وله ان يعينه يوم استحقاق مبلغ التأمين بالذات، كما اذا كان قد أمّن على حياته لمصلحة مستفيد يعينه بوصية تنفذ عند موته أي عند استحقاق مبلغ التأمين. واذا كان قد عينه، فله ان يغيره ويستبدل به غيره، في أي وقت الى يوم استحقاق مبلغ التأمين، وذلك ما لم يكن التعيين قد اصبح غير قابل للنقض بقبول المستفيد اياه. وله في جميع الأحوال ان يعين، في أي وقت الى وقت استحقاق مبلغ التأمين، مستفيداً آخر يأتي مكان المستفيد الاصلي فيما اذا سقط حق المستفيد الاصلي لعدم قبوله أو لموته أو لأي سبب آخر، أو يأتي مع المستفيد الاصلي فيما اذا كان هذا المستفيد دائنا لطالب التأمين مثلا ولا يستغرق حقه كل مبلغ التأمين فيؤول الباقي للمستفيد الآخر.
رأس المال الذي يدفعه الضامن يجوز ان يدفعه جملة، أو بشكل مرتب مدى الحياة، ولا يؤثر ذلك في قواعد عقد الضمان.
ان ينتحر المضمون على حياته، اذا كان العقد موقوفاً على وفاته، فاذا قتل نفسه عن غير عمد، ولو كان ذلك عن خطأ مهما كان جسيما، فإن حق المستحق لا يسقط.
معنى هذا النص ان المشرع اللبناني يجيز التأمين من الانتحار ويعد ذلك استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة 966 والتي لا تجيز التأمين من الخطأ العمدي، وبشرط ان يقع الانتحار بعد سنتين على الاقل من التعاقد. ولكن اذا كان العقد لا يتضمن مثل هذا التعهد المشار اليه في المادة (1000) موجبات وعقود فهنا يلتزم المؤمن بأن يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
لا يسقط الدين الموثق برهن بمرور الزمن لان تصرف الدائن بالمرهون استنادا الى العقد يوقف مرور الزمن باعتبار ان قبول الراهن باستمرار يد المرتهن هو اقرار بالدين.
جاء في المادة 10 من القرار رقم 60 المتعلق بالاسعاف والانقاذ في البحر تاريخ 15/3/1941: دعوى المطالبة بدفع أجر الاسعاف أو الانقاذ يمر عليها الزمن بعد سنتين ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه أعمال الاسعاف أو الانقاذ. على أن مرور الزمن لا يقيد بهذه المهلة اذا لم يتمكن من حجز المركب المسعف أو المنقذ في مياه الاراضي اللبنانية او السورية.
راجع شرح 9 اسباب موجبة 1.
بما انه عملا باحكام المادة 229 من القانون عينه (اي الملكية العقارية)، فان الوارث لا يمكنه القيام باعمال التصرف الواقعة على العقار موضوع الارث قبل التسجيل، الا ان لا شيء يمنعه من القيام بالاعمال الادارية.
نصت المادة 85 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري انه لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناتجة عن ارث على اسماء الورثة الا اذا ابرز المستدعون، تأييدا لطلبهم، علاوة عن الحجة بوفاة مورثهم، اذا كان الارث بدون وصية، شهادة تثبت هويتهم وحقهم في الميراث.
اذا كان المبدأ ان ملكية العقار لا تنتقل الى من آل اليه الا من تاريخ قيده على اسمه في السجل العقاري، الا ان الامر يختلف فيما يتعلق بالوارث، اذ تعتبر المادة 204 من قانون الملكية العقارية أن الوارث يكتسب الملكية من تاريخ وفاة مورثه وقبل التسجيل.
يؤدي تشريع التأمين الاجباري لمصلحة الدائنين، ان الوارث، بوصفه مالكا للعقار الموروث منذ وفاة المورث يستطيع التصرف فيه، ولكن انفاذ هذا التصرف بقيده في السجل العقاري يتم مع الاخذ بالاعتبار علنية قيد التأمين الاجباري الذي يكون قد سجل على الصحائف العينية للعقارات فيسري هذا القيد بوجه الوارث وبوجه الغير معا.
يعتبر وصية عقد البيع الذي يشترط فيه البائع على الشاري عدم رهن العقارات المبيعة والتأمين عليها وقسمتها وافرازها طيلة مدة حياة البائع، لان الملكية العقارية هي حق استعمال عقار والتصرف به ضمن حدود القوانين حسب المادة 11 من القرار 3339.
للاطلاع على كافة احكام قانون الملكية العقارية.
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
