قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
ان بحث مرور الزمن ضمن الدعوى البوليانية له قوة القضية المحكمة لجهة الدين.
ان التفرغ عن الدين يعتبر صحيحا ويصبح المتفرغ له صاحب الدين، ويحق له ان يتخذ جميع التدابير الاحتياطية ومنها قطع مرور الزمن بوجه المدين، حتى قبل ابلاغ التفرغ الى المدين.
يسقط حق الادعاء بالبطلان بمرور الزمن مدة عشر سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، عملا باحكام المادة 235 موجبات وعقود. هذه المادة تطبق ايضا على احوال البطلان المطلق ليس على اساس ان العقد باطل بطلانا مطلقا، بل تطبيقا للقاعدة التي تقضي بمرور الزمن على جميع الدعاوي مهما كان نوعها.
وردت المادة 188/2 في النص الفرنسي لقانون الموجبات والعقود كالآتي:
اذا قطع احد الدائنين مرور الزمن انقطع لمصلحة كل الدائنين لانه يؤخذ بفكرة الوكالة المتبادلة كلما كان في اعمالها توفير منفعة لهم ولذلك فان قطع مرور الزمن لصالح الدائنين ينصرف نفعه الى الباقين.
ان الفقرة الاولى من هذه المادة (اي 15 م.ع.)* ابعدت فكرة الوكالة المتبادلة بين الدائنين المتضامنين لان الاخذ بها يضر بمركز بقية الدائنين وعلى ذلك اذا انقضى الدين بمرور الزمن بالنسبة لاحد الدائنين دون ان يكون قد اكتمل سببه بالنسبة للباقين ففي هذه الحالة يظل التزام هؤلاء بالدين قائما.
تبرر هذه الفقرة (أي الفقرة 3 من المادة 144 م.ع.)* بالاستناد الى المبدأ القانوني المبني على العدالة بعدم جواز أن يتحمل الانسان غلط غيره بل يلزم الغير بنتائج خطأه فالمفرط أول بالخسارة فإذا تعارضت مصلحة الدائن الموفى اليه حسن النية مع مصلحة الدافع الذي وقع في الخطأ وكان صادراً عنه يجب تفضيل الأول لأنه لم يقع من جهته ما يستحق المؤاخذة عليه، وبذلك اذا تعارض عدم علم الموفى اليه وهو الدائن، مع خطأ الدافع يجب تفضيل الأول على الثاني.
يمكن الشخص استباقاً إعفاء الفاعل من المسؤولية ببند نافٍ لها لو كانت الأضرار موضوع البند مادية.
اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق الى أن مسئولية الشركة المؤجرة مسئولية تقصيرية وكانت الفقرة الاخيرة من المادة 217 من القانون المدني صريحة في بطلان كل شرط يقضي بالاعفاء من هذه المسئولية، فان دفاع الشركة المؤسس على اعفائها من هذه المسئولية يكون مرفوضا حتما وبالتالي فهو دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فان اغفال الحكم الرد عليه لا يبطله.
حيث انه بموجب المادة 137 موجبات وعقود اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم. أولا: اذا كان هناك اشتراك في العمل وثانياً: اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر.
بما أنه اذا كان القاضي المدني مقيداً بالحكم الجزائي لجهة اعتماد المسؤولية عن الحادث الحاصل إلا أن تحديد نسبة المسؤولية تظل خاضعة لسلطان تقديره المطلق.
سلطة محكمة الموضوع لتوزيع المسؤولية (اجتهاد سوري): من حيث أن تقدير الوقائع والادلة وتوزيع المسؤولية من اطلاقات محكمة الموضوع دون أي معقب طالما لم يقم دليل على كون هذا التقدير مشوب بأي فساد. الأمر الذي يوجب رفض الطعن.
الضرر يشتمل على عنصرين جوهريين هما:
بما ان المميز يدلي بأن التبعة المترتبة على مالك البناء والمنصوص عنها في المادة 133 م.ع. تقوم على اساس المسؤولية الشخصية المبنية على الخطأ المفترض وان القرار الاستئنافي اخطأ بالتالي في تفسير المادة المذكورة عندما قال ان التبعة المترتبة على مالك البناء تقوم على اساس المسؤولية الوضعية بمجرد قيام الملكية ودون الالتفات الى الخطأ.
حيث انه وفقاً للمادة /132/ موجبات وعقود اذا نجم الضرر عن عدة أشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلاً فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي، بحيث انه لا يمكن اعمال احكام المسؤولية الموضوعية في هذه الحالة.
يتبين من مراجعة المادة 131 من قانون الموجبات والعقود ان الشارع وضع مسؤولية الاضرار التي تحدثها الجوامد على حارسها ولم يحصر تلك المسؤولية بمالكها.
المشرّع اللبناني، ولاسباب تبدو نظرية اكثر منها واقعية، جعل صاحب الارض والمزارع مسؤولين عن اضرار الحيوانات البرية، اذا ثبت خطأ على عاتقهما ناتج عن فعل او اهمال. يبدو لنا ان هذا الوضع بعيد عن الواقع. فهل يعتبر صاحب قن للدجاج يربي فيه هذه الطيور ضمن حديقته قد تسبب بوفود الثعالب والاعتداء على دجاج جاره مثلاً؟ أو أن ابن الجار كان ضحية هجوم ثعلب عليه كان يرصد دجاج جاره؟ اين تقف حدود استعمال الحق؟ طبعاً اذا قصد الجار جلب الحيوانات البرية للاعتداء على ملك الجار او الاشخاص، عندها تقام المسؤولية عليه بالاستناد لفعله الضار. هذه المسؤولية ليست بحاجة لنص المادة 130 المبنية على الخطأ، طالما ان المادة 122 تصلح كسند لهذه المسؤولية. اذاً طالما أن المسؤولية التي نصت عنها المادة 130 هي مسؤولية تقصيرية فما الفائدة من تحديد المزارع او مالك الارض دون سواهما ممن يمكن ان تقام عليه المسؤولية، كمالك البناء مثلاً او الصياد؟
ان حارس الحيوان بالمعنى المقصود في المادة 176 من القانون المدني هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك التصرف في أمره. ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان الى التابع المنوط به ترويضه وتدريبه ذلك أنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الحيوان وقت تدريبه، الا أنه اذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويتلقى تعليماته في كل ما يتعلق بهذا الحيوان فانه يكون خاضعا للمتبوع بما تظل معه الحراسة لهذا الأخير. اذ أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسؤولية على أساس الخطأ المفترض هي سيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية ولحسابه.
من المقرر قانونا ان فعل الغير او المضرور لا يرفع المسئولية عن الاعمال الشخصية او يخفف منها الا اذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته واحدث وحده الضرر أو ساهم فيه.
إن المادة 127 من قانون الموجبات والعقود تفترض لكي يسأل السيد والولي عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم أو المولى في أثناء العمل أو بسبب العمل أن يكون هذا العمل داخلاً ضمن النطاق الذي استخدم الخادم أو المولى فيه.
