قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
ان كلمة "غائب" في لغة التشريع الحديث تعني من انقطعت اخباره، فلا يعلم ما اذا كان حيا او ميتا؛ فلا بد ان يكون عناها الشارع عند وضعه المادة 266 من القرار 3339، التي تنص على ان مرور الزمن لا يجري في العقارات على الغائبين؛ وعنى بها ايضا المقيمين في ديار بعيدة الذين يستحيل عليهم، لاسباب قاهرة لم يكونوا فيها مختارين، اقامة دعاويهم او المدافعة عن حقوقهم امام المحاكم.
حيث انه لانقطاع مرور الزمن على حق المطالبة بالتسجيل يقتضي اثبات ان المشتري بعقد غير مسجل استلم المبيع وتصرف به تصرفا محليا مستمرا دون معارضة او منازع.
حيث من المقرر ان مبدأ مرور الزمن على الحقوق وبالتالي سقوطها وكسبها ان استندت لذات الاسس العامة فانه من المسلم به ان لكل من هذين النوعين بعض الخصائص بحيث لا يمكن تعميمها للنوع الآخر كما في اعتبار الشارع فقدان يد المتصرف عن العقار او الحق العيني موضوع التصرف سببا قاطعا لمرور الزمن المكسب (م264 ملكية).
بما انه فضلا عن ان المرء لا يمكنه ان يكتسب الملكية بمرور الزمن ضد سنده عملا باحكام المادتين 37 من القرار 186 و261 من القرار 3339 فان الالتباس في الدعوى الحاضرة الناجم عن الاشتراك في الملكية يشوب تصرف ي. يمين وزوجته أ. يمين على السواء طالما ان الاثنين شركاء أصلا في العقار المنازع فيه وتقدير الالتباس يعود الى قضاة الاساس فلا تأثير اذن للعرف والعادة او لموجبات الزوجين المتبادلة على ذلك التقدير سيما والنصوص التي تستمد منها نظرية الالتباس الناجم عن الشراكة كالمواد 20 و261 من القرار 3339 و1087 مجلة واردة بصورة مطلقة.
ان محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في 24/6/1956، وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية المؤرخة في 14/7/1956 الرامية الى تصديق الحكم، وعلى كافة الاوراق المتعلقة بهذه الدعوى وبالمداولة اتخذت القرار الآتي:
من الثابت بتقريري الخبيرين وشهادات الشهود ان المدعى عليه تسلم العقار يزرعه بعد والده الذي كان وكيلا على املاك مورثي المدعية وان هؤلاء المالكين درجوا على عادة استغلال املاكهم بواسطة الفلاحين.
ان اعمال التصرف في العقارات هي من الامور المتروك حق ممارستها لمشيئة وخيار صاحبها على ما يستنتج من وصف معنى الملكية في المادة 11 من القرار 3339 بانها حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به.
جاء في المادة 1 من القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالاملاك العمومية:
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
