قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
يؤدي تشريع التأمين الاجباري لمصلحة الدائنين، ان الوارث، بوصفه مالكا للعقار الموروث منذ وفاة المورث يستطيع التصرف فيه، ولكن انفاذ هذا التصرف بقيده في السجل العقاري يتم مع الاخذ بالاعتبار علنية قيد التأمين الاجباري الذي يكون قد سجل على الصحائف العينية للعقارات فيسري هذا القيد بوجه الوارث وبوجه الغير معا.
يعتبر وصية عقد البيع الذي يشترط فيه البائع على الشاري عدم رهن العقارات المبيعة والتأمين عليها وقسمتها وافرازها طيلة مدة حياة البائع، لان الملكية العقارية هي حق استعمال عقار والتصرف به ضمن حدود القوانين حسب المادة 11 من القرار 3339.
الفصل الرابع
قانون صادر بقرار
كانت المادة 17 من القرار 188 الصادر بتاريخ 15/3/1926 تنص على ان مهلة السنتين المحددتين لاقامة دعوى الاعتراض على الملكية تبدأ منذ تاريخ تسجيل العقار على اسم المالك. ثم تعدلت بالقرار 45 ل.ر. الصادر بتاريخ 20/4/1932 واصبحت مهلة السنتين تبدأ منذ تاريخ تثبيت محضر التحديد.
ان تاريخ تسجيل العقارات الممسوحة اختياريا في السجل العقاري المخصوص، وفقا لنظرية اولى يعتبر منطلقا لمهلة الطعن بالتحديد الاختياري وانه بانقضاء هذه المهلة لا تسمع أية دعوى للمطالبة بأي حق عيني على العقار (تمييز مدني غرفة ثانية قرار رقم 82 تاريخ 17/10/1960 وتمييز مدني غرفة ثالثة قرار رقم 92 تاريخ 20/11/1962 واستئناف جبل لبنان تاريخ 17/7/1962 واستئناف جبل لبنان تاريخ 2/2/1967) وحسب النظرية الثانية، ان بدء سريان مهلة الطعن بالتحديد الاختياري هو تاريخ انقضاء مهلة الثلاثين يوما المفتوحة للاعتراضات. (تمييز مدني غرفة ثانية قرار رقم 55 تاريخ 17/12/1959 استئناف جبل لبنان قرار رقم 154 تاريخ 23/6/1966).
ان المادة 2 من القرار 2576 تنص على ان الغاية من التحديد الاختياري وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين 188 و189 المتعلقين بانشاء السجل العقاري. وتنص المادة 15 من القرار المذكور على ان العقار المحدد تحديدا اختياريا يسجل في السجل العقاري عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترض. وان هذا التسجيل في السجل المخصوص الذي يليه تنظيم صحيفة عينية للعقار حسب نص المادة 3 من القرار 2576، لا يتم بالاستناد الى قرار تثبيت يصدر عن القاضي العقاري، كما اصبحت الحال في التحديد الاجباري بعد تعديل المادة 22 من القرار 186، بل يتم بمجرد احالة محضر التحديد والرسم من قبل قلم المحكمة على الدوائر العقارية.
اذا اودعت محاضر التحديد والتحرير الاختياري وفقا لما نصت عليه المادة 14 من القرار 2576 وكانت مرفقة بالمستندات المنوه بها في القرار المذكور، فان انقضاء مهلة الثلاثين يوما على هذا الايداع يضفي على محضر التحديد الاختياري صفة التثبت بفعل القانون دونما حاجة لاصدار أي قرار.
قانون الملكية العقارية
ان الاسباب التي قامت عليها المادة 50 التي قالت بعدم فعالية الوكالة للفراغ والانتقال بعد مرور خمس سنوات عليها، هي افتراض عدول الموكل عن البقاء على الوكالة، فتصرف الوكيل بعد مرور خمس سنوات عليها هي افتراض عدول الموكل عن البقاء على الوكالة.
ان المادة 37 من القرار 187 تتعلق بالمشترين الذين ينتقل اليهم العقار بموجب سند صحيح من غير مالكين لا تمت بأية صلة للذين ينتقل اليهم الملك فالمالكين الحقيقيين انما الذين تشوب بيعهم احد اسباب البطلان. ففي الحالة الاولى وحدها اذا اقترن السند الصحيح الصادر من غير مالك بمرور الزمن القصير امكنهم تملك العقار والادلاء بملكيتهم بمرور الزمن المكسب ضد صاحب العقار الحقيقي الذي لم يكن فريقا في عقد شرائهم. اما سند الشراء الذي تشوبه احد العيوب الاخرى فان زوال هذا العيب عنه لا يتم بعد مرور الزمن العادي عليه او بمرور زمن خاص تحدد مدته بنص صريح.
1 – يتبين من مراجعة المادة 18 من القرار 188 انها نصت على ان كل طعن يقدم او كل دعوى ترفع ضد حقوق الدولة، امام الاملاك العامة، ورد ذكرها في خرائط المساحة أثناء عمليات التحديد والتحرير يجب ان يتم رفعها خلال سنتين من تاريخ ايداع خرائط المساحة في امانة السجل العقاري.
حيث من الرجوع لاحكام القرار 186 لا سيما المواد 11 و12 و37 يتضح ان قيد العقار يتم بالاستناد الى الوثائق والصكوك وكل ما يؤلف مستندا محقا يبرر تقصير مرور الزمن ان كان واضع اليد ومنها الاحكام التي ليست سوى سند رسمي يولي صاحبه موجب التسجيل للحق العيني موضوعه وان لم يكن هو واضع اليد فيقيد كمعترض عند الخلاف على الملكية كما يبقى له حق المداعاة بالملكية خلال مهلة سنتين من قيد العقار عملا بالمادة 31 من القرار المذكور وذلك امام المحاكم العادية.
الدعوى بابطال التحوير المنصوص عليها في المادة 15 من القرار 188 فانها تختلف عن الدعوى الرامية الى الطعن في السبب الذي بني عليه التحوير وتخضع هذه الدعوى لمرور الزمن المختص بها عند توفر شروطه ككل دعوى اخرى متعلقة بابطال العقود والقرارات.
قانون الملكية العقارية
قانون الملكية العقارية
حيث من المقرر أن مهلة السنتين المحددة للمداعاة بالحق العيني أمام المحاكم العادية، لمن فاته الاعتراض خلال عملية التحديد والتحرير، بمقتضى المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من القرار 188، إنما هي مهلة إسقاط تتعلق بالنظام العام ويتوجب على المحكمة إثارتها عفوا إن لم يثرها صاحب الشأن.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
