قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
بما انه، في القضية الحاضرة وعلى فرض ثبوت ان المدعى عليهم الاشخاص الثالثين رغم ابلاغهم قرار الحجز لديهم على الاموال العائدة للمحجوز عليهم قد دفعوا المال المحجوز إلى المحجوز عليهم، فان هذا الدفع لا يؤلف جرما جزائيا تطبق عليه احكام المادة 422 عقوبات لا بل من شأنه ان يجعل المدعى عليهم الاشخاص الثالثين مسؤولين مدنيا تجاه الحاجزين وفقا للمبادئ المبينة اعلاه.
حيث ان دعوى الارتياب المشروع انما تقوم على ما يتوافر لدى مقدمها، عن خطأ أو صواب، من شك في حياد المحكمة وبمواقف القاضي الناظر فيها، يعتبره مقدم دعوى الارتياب والا على تحيزه لجانب أحد المتداعين ومتنكرا لصفة الحكم بين أطراف النزاع مما يثير الشك في نزاهته وعدالته ويوحي بجنوحه لمصلحة احدهم دون الآخر، الأمر الذي يفرض عليه تضمين اللوائح المقدمة منه، في اطار هذه الدعوى، لعبارات دالة على المفاهيم السابق بيانها والتي تقوم عليها دعوى الارتياب المشروع فلا يمكن تصورها من دونها.
من جهة أولى، ان الترجمة هي من فعل البنك - وهذا هو الواقع وليس من فعل ترجمان محلّف مكلف بمهمة محددة وفقا للأصول؛ وعلى هذا الأساس لا تتوفر في هذه الترجمة عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 413 من قانون العقوبات التي تشترط حصول الترجمة من قبل مترجم بدليل ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة من «منع المترجم من مزاولة الترجمة».
حيث يقتضي رد طلب الدفاع الرامي الى اعتبار فعل المتهم ي.ر. منطبقا على المادة 410 من قانون العقوبات كون هذه المادة تطبق فقط على الشهود وليس على المتهمين كما هي حال ي.ر. في الدعوى الحاضرة.
نصت المادة 188 ا.م.ج على انه: اذا تبين للقاضي ان الشاهد يدلي بافادة كاذبة فيكلف قوى الامن بوضعه في نظارة المخفر ويضع تقريرا يرفعه الى النائب العام في هذا الشأن ويشير فيه الى وضع الشاهد في النظارة. للنائب العام ان يلاحق هذا الشاهد بجرم شهادة الزور وفقا للاصول.
نصت المادة 183 ا.م.ج على ما يلي: اذا تخلف الشاهد عن الحضور، رغم ابلاغه ورقة دعوته اصولا، ولم يقدم عذرا مقبولا فللقاضي ان يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.
يقصد بالشكوى، تلك التي تصدر عن شخص متضرر او وكيله، اما الإخبار، فمصدره المخبر الذي علم بالجريمة او سمع عنها. وللتفريق بين الشكوى والإخبار، راجع المادة 27 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان المتضرر من الدعاوى الكاذبة الذي لا يتذرع بدعواه باحكام المادة 402 عقوبات، ويقتصر على طلب التعويض امام المرجع المدني بالاستناد الى المادتين 122 و123 موجبات وعقود، لا يترتب عليه التقيد بالقواعد الواردة في المواد الجزائية، لانه في مثل هذه الحالة ينفصل الحق الشخصي عن الحق العام ويستعيد كيانه المستقل وصفاته الخاصة التي تجعل منه حقا مدنيا يسقط بمرور الزمن العادي.
إنه، وبالرغم من ان المستأنف قد عرّف عن نفسه عند التقائه بالمستأنف عليه وطوال مدة التعامل معه بأنه مهندس معماري فإن هذا الأمر لا يشكل جرماً جزائياً للاسباب التالية:
حيث ان مصرف لبنان هو من الهيئات المنظمة الرسمية (أي أن له تنظيم خاص يمارس بموجبه مهامه)، وأنه عملاً بالمادة 386 ق.ع. فإن حاكم مصرف لبنان يعتبر كالموظف بصدد الملاحقة الجزائية، وأن الذم والقدح الموجه اليه يلاحق عفواً عملاً بالمادة 22 من قانون المطبوعات وبدون شكوى منه.
حيث ان الطابع غير المحق بما أقدم عليه ف.م. عند اطلاقه النار على العريف ر. لا يزول لسبب ان مداهمة شقته قد تم خلافا للأصول القانونية التي توجب أخذ موافقة المراجع القضائية المسبقة لذلك، وعلة ذلك ان أعمال الشدة والعنف بحق الموظفين الرسميين أثناء ممارستهم لوظيفتهم تبقى غير مبررة قانونا، ولو كانت أعمالهم مشوبة بمخالفات قانونية الامر الذي يجد مركزه في نص المادة 381 عقوبات وهي تجرم وتعاقب على من يقدم على مثل هذه الاعمال بحق الموظف أثناء ممارسته الوظيفية او في معرض ممارسته إياها او بسببها.
حيث ان تذييل العبارة اللاحقة التي دونها المتهم وهي عبارة »طبق الأصل« بتوقيعه لا يمكن اعتباره تزويرا في هذا المستند اذ ان المتهم كرئيس لقلم محكمة بعلبك كان من واجبه، قبل كتابة عبارة طبق الاصل وتذييلها بتوقيعه، ان يتحرى عن مدى صحة المستند المبرز اليه ويكون بعدم تحريه عن ذلك قد اهمل القيام بوظيفته دون سبب مشروع الأمر الذي يؤلف الجرم المنصوص عنه في المادة 373 من قانون العقوبات وعقوبته حتى سنتي حبس والغرامة حتى مليون ليرة ل.
حيث ان تذييل العبارة اللاحقة التي دونها المتهم وهي عبارة »طبق الأصل« بتوقيعه لا يمكن اعتباره تزويرا في هذا المستند اذ ان المتهم كرئيس لقلم محكمة بعلبك كان من واجبه، قبل كتابة عبارة طبق الاصل وتذييلها بتوقيعه، ان يتحرى عن مدى صحة المستند المبرز اليه ويكون بعدم تحريه عن ذلك قد اهمل القيام بوظيفته دون سبب مشروع الأمر الذي يؤلف الجرم المنصوص عنه في المادة 373 من قانون العقوبات وعقوبته حتى سنتي حبس والغرامة حتى مليون ليرة ل.
حيث انه لاكتمال عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 371 من قانون العقوبات يجب ان يقدم الموظف على استعمال سلطته او نفوذه لاعاقة تطبيق القوانين او الانظمة.
نصت المادة 47 ا.م.ج على أن يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاقوال المشكو منهم او المشتبه فيهم. ان امتنعوا او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراههم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
توجب تبيان الصلاحيات المعطاة للمتهم وتبيان الأضرار اللاحقة بالإدارة العامة عند اتهامه بجرمي الإختلاس واستثماره وظيفة المنصوص عليهما في المادة 363 عقوبات:
حيث انه ثبت بالوقائع المتقدمة إقدام المتهم على اختلاس الاموال المكلف بجبايتها والعائدة لمصلحة مياه بيروت وذلك بعد استلام الايصالات العائدة لها دون تدوينها في السجل الخاص بها والتوقيع على استلامها.
حيث يبدو أيضا من نص المادتين المذكورتين أي (359 و360)* أنه لكي يتحقق جرم الاختلاس، يجب أن تتوفر في الفعل العناصر التالية:
راجع بالنسبة لعقد الإستخدام، المادة 624 وما يليها من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.
حيث ان المادة 352 عقوبات نصت على ان كل شخص من الاشخاص المعددين سابقا التمس او قبل لنفسه ولغيره... ليعمل عملا منافيا لوظيفته...
