قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
بما ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وتشويه الوقائع إذ أن دفع المال لا يمكن أن يكون إلا على سبيل الرشوة وان عمل العميل الجمركي مرتبط بعمل الرقيب الجمركي.
حيث بمقتضى قانون المختارين تاريخ 27/11/1947 فإن المختار لم يكن يعتبر من فئة الموظفين لأنه لا يتقاضى راتبا شهريا ولا يطبق عليه نظام الموظفين ولا يخضع لسن التقاعد بل هو منتخب من اهالي قريته ومكلف القيام بخدمة عامة وان المادة 350 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1983 لم تكن تتضمن عبارة «كل شخص عيّن او انتخب لأداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل» بل ان هذه العبارة اضيفت في وقت لاحق لتنظيم العلم والخبر ولا يمكن تطبيقها على افعال سابقة.
فيما يتعلق بتحديد اشخاص الضابطة العدلية، راجع المادة 38 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
راجع المرسوم رقم 14657 تاريخ 1/4/1949،المتعلق بمنع حمل او استعمال الشارات الدولية المختصة بمؤسسات الصليب الأحمر وغيرها والمنشور في الصفحة513.
يقصد بمحاكم العمل أي مجالس العمل التحكيمية المنصوص عنها في المادة 77 وما يليها من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.
من وجد خارج منزله حاملا سلاحاً ممنوعا دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 324.
لا يعطى اجازة ما مجمل سلاح ممنوع؛ الممنوع من الاسلحة الخناجر والمدى والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الاميركية وبوجه عام جميع الاسلحة المخبأة او الخفية.
اذا كان الفعل يتعلق باسلحة او ذخائر او أعتدة حربية او بقطع مفصولة عن مثل هذه الاسلحة كانت العقوبة الحبس من شهر الى سنتين والغرامة من عشر الى مئة ليرة؛
1- سلاحاً او ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها باذن السلطة،
حيث ان عملية تفجير كنيسة سيدة النجاة قد تمت بواسطة استعمال العبوات المتفجرة، ورمت الى خلق حالة من الذعر لدى المواطنين، وأدت الى موت وجرح عدد من الاشخاص، وتهديم في بنيان الكنيسة وتخريبه، فتكون مشمولة بمفهوم الاعمال الارهابية المعرف عنها في المادة 314 من قانون العقوبات، والمعاقب عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958.
حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه عدم اتهام المستدعى ضدهم بالجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1985 التي يشترط لتطبيق أحكامها، ان تتوافر بحق الفاعل أو الفاعلين ادلة على أن صنع المتفجرات وحيازتها كانت تهدف الى تحقيق احدى الغايات التي نصت عليها بصورة حصرية وهي اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، أو اجتياح مدينة أو محلة، أو اجتياح أملاك الدولة، أو أملاك جماعة من الأهلين أو مقاومة أو مهاجمة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، أو ارتكاب أية جناية أخرى ضد الدولة.
حيث ان الفقرة الثانية من المادة 285 عقوبات، وخلافا لفقرتها الاولى، تكتفي للتجريم بتحقق هذه الواقعة (واقعة الدخول الى بلاد العدو دون اذن من الحكومة)* ولو لم يكن المقصود من دخول بلاد العدو القيام بأحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة الاولى، وهذه الفئة الاخيرة من العمال تشترط لوحدها توافر نية الصلات غير المشروعة بالعدو والمتمثلة بالصفقات التجارية وما شابهها.
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في قرارات عديدة صادرة عنها على ان تطبيق احكام المادتين 283 و284 عقوبات يستوجب ان تكون المعلومات التي أفشي بها تتصف بالسرية التي توجب ان يُبقى عليها مكتومة حرصا على سلامة الدولة.
حيث إن ما أعطاه بعض المدعى عليهم للمخابرات الالمانية من معلومات تتعلق بهرمية حزب الله وبأجهزته الادارية، وبأمكنة احتجاز بعض الرهائن، وبشأن أحد الأفلام الذي يصور اطلاق سراح بعض الرهائن، وصور فوتوغرافية عائدة لبعض عناصر حزب الله وأمل، فهي لا تؤلف بدورها معلومات سرية يتوجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، اذ ليس بطبيعة هذه المعلومات ومضمونها ما يوحي بطابعها السري المرتبط بسلامة الدولة، خصوصا وانه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه ليس هنالك ما يفيد تمكين المخابرات الالمانية من هذه المعلومات كان سيؤدي الى الاعتداء على الاراضي اللبنانية أو المقيمين عليها او تعكير علاقات لبنان بدول عربية أو أجنبية.
حيث ان المادة 278 تتعلق باللبنانيين وينزل بمنزلتهم الأجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة او سكن فعلي وفقا لما تنص عليه المادة 280 من قانون العقوبات؛
حيث ان المتهم، قد حوكم في المانيا الغربية وأمضى في السجن مدة سنتين وشهرين ونصف الشهر، ويقتضي عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 28 من قانون العقوبات حسمها من العقوبة التي ستفرض عليه بعد تطبيق أحكام المادة الخامسة من قانون العفو رقم 84/91، نظراً لوضعه العلمي، إذ انه طالب جامعي، ونظراً لما عاناه بسبب الأحداث من تهجير، ولّد فيه اليأس فدفعه إلى هذه المغامرة.
حيث انه لاكتمال هذه العناصر بالنسبة للمادة 278 المذكورة لا بد ان يتوافر في الوقائع المدعى بموجبها ما يفيد بصورة واضحة عن ان اتصال المدعى عليه ب.ع. بعملاء العدو كان بنية الخيانة، أي بهدف فصم روابط الولاء التي تشده الى وطنه وأمته ودولته، وتغليبه مصالح العملاء والدولة العدوّة على حساب مصالح الدولة اللبنانية التي ينتمي اليها عن طريق استهدافه خدمة هؤلاء.
ان الحكمة من المادة 27 من قانون العقوبات هي الحيلولة دون انزال عقوبة مزدوجة بالفاعل الذي حوكم في الخارج استناداً إلى نفس الفعل عن طريق اعادة ملاحقته مجدداً امام القضاء الوطني، وهذه الحكمة لا تجد مجالاً لتطبيقها الا اذا كان القرار الأجنبي صادراً عن قضاء الحكم المخول وحده فرض العقوبات دون قضاء التحقيق، كما ان الحكمة من هذه المادة هي ايضاً عدم اهدار القرينة القضائية بالبراءة التي اقرها الحكم الأجنبي اثر المحاكمة الوجاهية للمتهم بدليل العبارات المستعملة في المادة 27 المذكورة، ومنها أن يكون الفاعل قد "حوكم نهائياً في الخارج" مما يفهم منه وجوب صدور الحكم الأجنبي اثر محاكمته بعد التطرق إلى موضوع الدعوى، وهذه المحاكمة لا يتصور حصولها امام قضاء التحقيق المقتصرة مهامه، كما سبق بيانه، على جمع الأدلة أو نفيها تمهيداً للاحالة أمام المحكمة الناظرة بالموضوع ليس إلا.
في حالة الحكم بالحبس في المواد الجنحية فان العقوبات الفرعية والاضافية تصبح بحد ذاتها عقوبات جنحية وتسقط بمرور الزمن لهذه العلة.
حيث ان الأسبقيات الواجب إثباتها بأحكام قضائية مبرمة او بسجل عدلي هي تلك التي تؤخذ كدليل للتكرار كظرف مشدد للعقوبة وهذا لا ينطبق على وضع طالب النقض في الحكم المطعون فيه حيث عوقب بأربع سنوات ضمن حدي عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة المقررة لجريمة طالب النقض.
